[ ص: 257 ] [ ص: 258 ] 119 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ؛ أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما .
3755 - لم يذكر مالك في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن الأعرابي بال قائما ، وترجم الباب في البول قائما .
3756 - وهذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن أنس ، سمعه منه عن النبي - عليه السلام - .
3757 - كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=16513وعبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يحدث بذلك .
3758 - وقد رواه عن أنس أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، nindex.php?page=showalam&ids=12423وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . وقد ذكرنا طرقه في التمهيد .
[ ص: 259 ] 3760 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - كما رواه أنس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
3761 - وهو حديث ثابت ، لا مطعن فيه لأحد ، ولا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده ، وقد ذكرته في التمهيد .
3765 - ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجها ، فإن غلب عليها ، ولم يظهر فيه شيء منها فالحكم له ، وإن غلبته النجاسة فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها .
3766 - هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث ، وهو من أصح ما يروى في الماء عن النبي - عليه السلام - .
3767 - وإلى هذا المذهب ذهب جمهور أهل المدينة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسالم والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وربيعة ، وأبو الزناد .
3768 - وهو قول مالك في رواية أهل المدينة عنه ، وقول أصحابه المدنيين .
3769 - وقد ذكرنا ما لابن القاسم وغيره من المصريين عن مالك في ذلك ، وما [ ص: 260 ] لسائر العلماء في الماء من المذاهب فيما تقدم ، والحمد لله .
3770 - وحديث هذا الباب لا يقدر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا أصحاب أبي حنيفة على دفعه ، وهو ينقض ما أصلوه في الماء ، إلا أن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فزعوا - لما لزمتهم الحجة به - إلى التفرقة بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه . فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين ، وهو عندهم خمسمائة رطل ، ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار ، لحديث أسماء في غسل ثوبها من دم الحيض ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء ونحوهما .
3771 - وقد مضى القول عليهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .
3773 - ومعلوم أن غسلها من ماء الإناء مخالط لما في اليد من النجاسة .
3774 - وهذا وما كان مثله كثير دلل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين وروده عليها .
3775 - وقد فرق المسلمون كافة بين غسل النجاسات من الثياب والأبدان وغيرها ، فلم يراعوا في ذلك مقدارا ، وبين ورود النجاسات من العذرات والميتات في الآبار والأواني والغدر الصغار .
[ ص: 261 ] 3776 - قالوا : فدل ذلك على ما ذكرنا من الاعتبار .
3777 - وأما مذهب جمهور أهل المدينة - وهو قول أهل البصرة وغيرهم - فإنهم لا يعتبرون في قليل الماء ولا كثيره إلا ما غيره .
3778 - وقد مضى القول في ذلك واضحا والحمد لله .
3779 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الحياض والغدر يلغ فيها الكلاب . فقال : أنزل الله الماء طهورا فلا ينجسه شيء .
3780 - وعن القاسم ، والحسن ، وعكرمة مثله .
3781 - وأما البول قائما فليس فيه عند مالك حديث مسند ، وله فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما ذكره .
3783 - وذكر أبو بكر ، عن ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وحميد ، عن أبي ظبيان ، قال : رأيت عليا بال قائما .
3784 - وذكرنا الأسانيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17354ويزيد بن الأصم ، والحكم - أنهم بالوا قياما .
3785 - ثم ذكرنا في باب من كره البول قائما - إنكار عائشة أن يكون رسول الله بال قائما .
3786 - وعن عمر قال : ما بلت قائما منذ أسلمت .
3787 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وابن بريدة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهم قالوا : من الجفاء أن يبول قائما .
[ ص: 263 ] 3790 - قال أبو عمر : من أجاز البول قائما فإنما أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسا في الأغلب من الصوت الخارج عنه ، إذا لم يمكنه التباعد عمن يسمعه .
3791 - ويحتاج مع ذلك أن يرتاد لبوله موضعا دمثا ؛ لئلا يطير إليه شيء من بوله .
3792 - فهذا وجه البول قائما .
3793 - وبنحو هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " البول قائما أحصر للدبر " .
3794 - وقد جاء عن النبي - عليه السلام - : أنه كان إذا بال قائما لم يبعد عن الناس ، ولا أبعدهم عن نفسه بل أمر حذيفة بالقرب منه إذ بال قائما .
3796 - وروي عنه من مراسيل عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ، أنه بال جالسا ، فدنا منه رجل ، فقال : " تنح فإن كل بائلة تفيخ " ، ويروى " تفيش " .