26601 - هكذا روى هذا الحديث نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال به : حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر .
26602 - كذلك رواه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 9 ] 26603 - ولم يخالفهم في هذا المعنى أحد عن نافع .
26604 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال فيه ، كما قال نافع : " حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر " ، ولم يختلف على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في ذلك .
26605 - وكذلك رواه علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال فيه : حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، إلا أنه لم يقل فيه : قبل أن يمس .
26606 - وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - [ ص: 10 ] عليه السلام - مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم .
26612 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن ذلك ؟ فقال : حملها كله وقت لطلاقها .
26613 - ولم يختلفوا في ذلك .
26614 - والأصل فيه ما حدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة ، عن سالم ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954896عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " مره ، فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا ، أو حاملا " .
26615 - قال أبو عمر : ذهب إلى ما رواه نافع : فقهاء الحجازيين منهم : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فقالوا فيمن طلق امرأته حائضا : إنه يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس ، وإن شاء أمسك .
[ ص: 13 ] 26616 - وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وأكثر العراقيين إلى ما رواه يونس بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12336وأنس بن سيرين ، ومن تابعهم عن عمر في هذا الحديث ، فقالوا : يراجعها ، فإن طهرت طلقها إن شاء .
26617 - وإلى هذا ذهب المزني - صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - فقالوا : إنما أمر المطلق في الحيض بالمراجعة ; لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة ، فأمر أن يراجعها ليخرجها من أسباب الطلاق الخطأ ، ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة ، ثم يطلقها إن شاء طلاقا صوابا .
[ ص: 14 ] 26618 - ولم يروا للحيضة الأخرى بعد ذلك معنى ، وصاروا إلى رواية من روى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
26619 - وأما القائلون بما رواه نافع ، ومن تابعهم في أنها تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر : منهم : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيرهم ، فقالوا : الطهر الثاني والحيضة الثانية وجوه ومعان حسان منها :
26620 - أنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه لئلا تطول عدة المرأة أمر بمراجعتها ، ليوقع الطلاق على سنته ، ولا يطول في العدة على امرأته ، فلو أتيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل الدخول ، وكانت تبني على عدتها الأولى ، فأراد الله - عز وجل - على لسان رسوله أن يقطع صلاة الحائض بالوطء ، فإذا وطئها في الطهر لم تتهيأ له أن يطلقها .
26621 - وفيه : أنه قد نهي أن يطلقها في طهر حتى تحيض عنده ، ثم تطهر بعد ذلك ، استأنفت عدتها بعد ذلك ، ولم تبن .
[ ص: 15 ] 26623 - قالوا : فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء ، فإذا وطئ لم يجز له أن يطلق في ذلك الطهر ، ولزمه أن يتزوجها حتى تحيض ، ثم تطهر إن أراد طلاقها .
26624 - وقيل : إن مراجعته لها لم تعلم صحتها إلا بالوطء ; لأنه المنتفي من النكاح والمراجعة في الأغلب ، وكان ذلك الطهر موضعا للوطء الذي تستعين به المراجعة ، فإذا مسها لم يكن له سبل إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه ; للنهي عن ذلك ; ولإجماعهم على أنه لو فعل كان مطلقا لغير العدة ، فقيل له : دعها ، حتى تحيض أخرى ، ثم تطهر ، ثم تطلق ، وإن شئت قبل أن تمس .
26625 - وقد جاء معنى ما ذكرنا من هذه الوجوه منصوصا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
26627 - وقيل : إنه لو أتيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان كأنه قد أمن أن يراجعها ليطلقها ، فاشتبه النكاح إلى أجل ، ونكاح المتعة ، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ .
26628 - وقيل في ذلك أيضا غير ذلك ما يطول ذكره ، وما ذكرناه هو الذي [ ص: 16 ] عليه مراد معنى توجيهاتهم في قوله : ثم تحيض ، ثم تطهر ، وبالله التوفيق .
26629 - وأجمع العلماء على أن الطلاق في الحيض مكروه لمن أوقعه ، وأن من فعله لم يطلق للعدة التي أمر الله تعالى ، والدليل على ذلك من أخبار الآحاد العدول ، تغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين فعل ذلك .
26332 - فقال قوم عوقب بذلك ; لأنه تعدى ما أمر الله به ، ولم يطلق للعدة ، فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حتى يطلق كما أمر للعدة .
26632 - قال آخرون : إنما أمر بذلك قطعا للضرر في التطويل عليها ; لأنه إذا طلقها في الحيض ، فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به ; فتطول عدتها ; فنهى أن يطول عليها ، وأمر ألا يطلقها إلا عند استقبال عدتها .
26633 - وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقرأ : " فطلقوهن لقبل عدتهن " .
[ ص: 17 ] 26634 - وفي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين على أن الطلاق في الحيض واقع لازم ; لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ، ولزومه ، ولو لم يكن الطلاق واقعا لازما ما قال : مره فليراجعها ; لأن من لم يطلق لا يقال له راجع ; لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها : راجعها ، بل كان يقال له : طلاقك لم يصنع شيئا ، وامرأتك بعده كما كانت قبله ، ونحو هذا .
26635 - ألا ترى أن الله - عز وجل - قال في المطلقات : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [ البقرة : 228 ] يعني : في العدة .
وهذا لا يستقيم أن يكون مثله في الزوجات غير المطلقات .
26636 - وعلى هذا فقهاء الأمصار ، وجمهور علماء المسلمين ، إن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروها ، بدعة ، غير سنة .
26637 - ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع ، والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة غير واقع ، ولا لازم .
26638 - وقد روي ذلك عن بعض التابعين .
26639 - وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم ; لما روي ; ولأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي عرضت له القضية احتسب بتلك التطليقة وأفتى بذلك ، وهو مما لا يدفع علمه بقصة عرضت له .
26640 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، [ ص: 18 ] قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : حدثني شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : طلقت امرأتي - وهي حائض - فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ، فقال له النبي - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954899 " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء إذا طهرت " . فقال له أنس : أفتعتد بتلك التطليقة ; قال : نعم .
قال عبيد الله : قلت لنافع : ما فعل تلك التطليقة ؟ فقال : اعتد بها .
26642 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع ليسأله : هل حبس التطليقة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : نعم .
26643 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وسلمة بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن أبي غلاب يونس بن جبير ، قال : فسألنا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قلت لرجل طلق امرأة وهي [ ص: 19 ] حائض ، فذكر الخبر ، وفيه : فقلت : فتعتد بتلك التطليقة ، فقال : فمه ؟ قال : أرأيت إن عجز ، فاستحمق .
26644 - وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في " التمهيد " ، ومعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه : أرأيت إن عجز ، واستحمق ، أي : وهل من ذلك بد ؟ أرأيت لو تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله تعالى ، فلم يقمه أو استحمق ، فلم يأت به ، أكان يعذر فيه ؟ ونحو هذا من الإنكار على من شذ أنه لا يعتد بها .
26645 - والدليل على ذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه كان يفتي فيمن طلق امرأته ثلاثا في الحيض أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
26646 - ولو كان الطلاق في الحيض غير جائز لم يلزمه ، ثلاثا كانت أو واحدة .
26648 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال : إذا أنت طلقت امرأتك ، وهي حائض مرة ، أو مرتين ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك .
26649 - ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله - عز وجل - كالصلاة ، والصيام ، وغيرهما ، فلا تقع إلا على سنتها ، وإنما هي زوال عصمة فيها حق لآدمي ، فكيفما أوقعه على سنته ، أو على غير سنته وقع ، إلا أنه إن أوقعه على غير سنته أثم ، ولزمه ما أوقع منه .
[ ص: 21 ] 26650 - ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ، لا يلزم العاصي المخالف ; لأنه لو لزم المطيع لم يكن العاصي لكان العاصي أحسن حالا ، وأحق من المطيع .
26651 - وقد احتج قوم من أهل العلم في أن الطلاق في الحيض لازم ; لقول الله - عز وجل - : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه [ الطلاق : 1 ] يقول : عصى ربه ، وفارق امرأته .
[ ص: 22 ] 26653 - فقال مالك ، وأصحابه : يجبر على رجعتها إذا طلقها ، وفي الحيض ، أو في دم النفاس ، حملوا الأمر ، وذلك على الوجوب ، وقاسوا النفاس على الحيض .
26654 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، [ ص: 23 ] nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : يؤمر برجعتها ، ولا يجبر على ذلك .
26655 - وقال داود : كل من طلق امرأته حائضا واحدة ، أو اثنتين أجبر على رجعتها ، وإن طلقها نفساء لم يجبر على رجعتها .
26656 - وقال أبو عمر : لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها ، فدل ذلك على أن الأمر بمراجعتها ندب . والله أعلم .
26657 - وقال مالك ، وأكثر أصحابه : يجبر المطلق في الحيض على الرجعة في الحيضة التي طلق فيها ، وفي الطهر بعدها ، وفي الحيضة بعد الطهر ، وفي الطهر بعدها ، ما لم تنقض عدتها ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز قال : يجبر على الرجعة في الحيضة الأولى ما لم تطهر منها ، فإذا صارت في حال يجوز له طلاقها فيه لم يجبر على رجعتها .
26658 - ولم يختلف مالك ، وأصحابه أنه لا يطلقها في الطهر الأول ; لأنه يمسها فيه ، فإذا حاضت بعده ، ثم طهرت طلقها إن شاء .
26659 - وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه لم يجبر على رجعتها ، ولم يؤمر بذلك ، وإن كان طلاقه قد وقع على غير سنة ، وإنما يجبر [ ص: 24 ] ويؤمر إذا طلقها حائضا .
[ ص: 25 ] 26661 - وكان هذا منه - صلى الله عليه وسلم - بيانا لقوله - عز وجل - : فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] .
26662 - وقد قرئت : لقبل عدتهن ، أي لاستقبال عدتهن .
26663 - ونهى عن الطلاق في الحيض ; لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجميع ; لأن من قال : الأقراء : الحيض لا يجزئ بتلك الحيضة من الثلاث حيض عنده حتى تستقبل حيضة بعد طهر .
26664 - وقد ذكرنا ما للعلماء في معنى نهيه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن الطلاق في الحيض ، وأمره إياه بالمراجعة ، فأغنى ذلك عن تكراره .
26665 - وقد اختلف السلف ، والخلف من العلماء في معنى " الأقراء " التي عناه الله - عز وجل - بقوله : ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] .
[ ص: 26 ] 26666 - فقال منهم قائلون ، وهم أهل العراق : الأطهار في معنى هذه الآية الحيض .
26667 - وقال آخرون ، وهم جمهور أهل المدينة ، معناه : الأطهار ، والطهر : ما بين الحيضة والحيضة .
26668 - ولم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة ، ويكون طهرا .
[ ص: 27 ] 26669 - ولا اختلف العلماء في ذلك أيضا ، وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقوله - عز وجل - : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] على القولين المذكورين .
26670 - وقد ذكرنا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ما يدل على أن القرء : الطهر .
26672 - وقد أوردنا من شواهد أشعار العرب على القولين جميعا ما فيه بيان ، وكفاية في " التمهيد " .
26673 - وذكرنا - أيضا - قول من قال : إن القرء الوقت ، وشاهده من الشعر أيضا .
26674 - واجتلبنا أقوال أهل اللغة هناك في الأقراء ، وما لوحنا به هاهنا كاف ، والحمد لله .
[ ص: 28 ] 26675 - فمن شاهد الشعر على أن الأقراء الأطهار قول الأعشى :
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحمد رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
26676 - يريد أنه لم يقرب نساءه في أقرائهن يعني أطهارهن .
26677 - ومن شاهد هذا الشعر في أن القرء الحيض ، قول الآخر :
يا رب ذي ظعن على فارض له قرء كقرء الحائض
26678 - وقد روي : يا رب ذي ضب .
[ ص: 29 ] 26679 - والضب العداوة ، والظعن مثله .
26680 - يقول : إن عداوته تهيج حينا بعد حين . كما يهيج الحيض وقتا بعد وقت .
26681 - وممن قال : إن القرء وقت الحيض ، ووقت الطهر ، استشهد بقول الهذلي :
كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح
26682 - يعني لوقتها .
26683 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : حدثني محمود بن حسان النحوي : قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16493عبد الملك بن هشام ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=1282أبو زيد الأنصاري ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12114أبا عمرو بن العلاء يقول : العرب تسمي الطهر قرءا . وتسمي الحيض قرءا وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرءا .
26684 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : أصل القرء الوقت ، يقال : أقرأت النجوم إذا طلعت لوقتها .
26685 - قال أبو عمر : قول من قال : إن القرء مأخوذ من قولهم : قريت [ ص: 30 ] الماء في الحوض ليس بشيء عندهم ; لأن القرء مهموز ، وهذا غير مهموز .
26686 - وأما اختلاف العلماء في معنى الأقراء ، فذكر مالك في هذا الباب :