1226 1180 - مالك ; أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت من [ ص: 32 ] زوجها ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة له عليها .
1182 - مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله ، مولى المهري ; أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، كانا يقولان : إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم ، من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه وحلت .
26688 - قال أبو عمر : يعني للأزواج .
26689 - وهذا كله قول من قال : الأقراء : الأطهار ; لأنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ، فهي تعتد به قرءا ، سواء طلقها في أوله ، أو في آخره ; لأن خروجها من ذلك الطهر ، ودخولها في دم الحيض بعده قرء ، ثم إذا طهرت منه ، ودخلت في الحيضة الثانية كان قرءا ثابتا ، فإذا طهرت من الحيضة الثانية ، وانقضى طهرها ، ودخلت في الحيضة الثالثة ، فقد كمل لها ثلاثة قروء ، وانقضت عدتها ، وبانت من زوجها ، وحلت للأزواج .
26690 - وهذا كله قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود .
[ ص: 33 ] 26691 - وتقدمهم إلى القول ، من الصحابة : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وعائشة .
26692 - إلا أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزيد أنهما قالا : عدة الأمة حيضتان ، وعدة الحرة ثلاث حيض .
26693 - وزعم العراقيون أن قولهما مخالف لما روي عنهما ، وليس عند أهل المدينة كذلك .
26694 - ومن التابعين : القاسم ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وكلهم يقول : إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج .
26695 - ولا أعلم أحدا ممن قال : الأقراء الأطهار ، يقول غير هذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، فإنه قال : تلغي الطهر الذي طلقت فيه ، ثم تعتد بعده بثلاثة أطهار ; لأن الله تعالى يقول : 4 ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ]
26696 - واختلف في الآخر قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فقال مرة : والأقراء الحيض ، وقال : الأطهار ، وقال الأسانيد عمن روي عنه أن الأقراء الأطهار أصح .
26697 - وروي عنه أيضا أنه رجع إلى قول عمر وعلي ، في أنها الحيض .
26698 - وروي عنه أنه وقف فيها .
26699 - وحكى الأثرم عنه أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون : الأقراء : الحيض .
[ ص: 34 ] 26700 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد : الأقراء : الحيض .
26701 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري .
26702 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، قال : حدثني عيسى بن أبي عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال أحد عشر ، أو اثنا عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم : أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قالوا : إذا طلق الرجل امرأة تطليقة أو تطليقتين ، فله عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
26703 - وروى هذا الخبر خالد بن إسماعيل ، عن عيسى بن أبي عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فقال فيه : أحد عشر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومعاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك .
26704 - قال أبو عمر : روى مثل ذلك من التابعين غير nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : مكحول ، وربيعة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحسن ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم ، وجمع .
26707 - فقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تنقضي العدة إذا كان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، أو يذهب وقت صلاة .
26708 - وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل .
26709 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، إلا أنه قال : النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة .
26710 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء : الحيض ، غير nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
26711 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وزفر : هو أحق بها ، وإن انقطع الدم ، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
26712 - وهو قول عمر ، وعلي ، وعبد الله .
26713 - وبه قال إسحاق ، وأبو عبيد .
26714 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان . وليس [ ص: 36 ] بالقوي عنهما .
26715 - وروي مثل ذلك عن أبي موسى ، وعبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل .
26716 - وهو الأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
16713 - وقال ابن شبرمة : إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت ، وبطلت الرجعة ، ولم يعتبر الغسل .
26718 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
26719 - وروي عن شريك قول شاذ : أنها لو فرطت في الغسل عشر سنين ، لكان زوجها أحق برجعتها ما لم تغتسل .
26720 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنه قال : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة ، بانت ، وانقطعت الرجعة للزوج ، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها .
26721 - وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
26722 - وهو قول ضعيف بدليل قول الله - عز وجل - : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن [ ص: 37 ] [ البقرة : 234 ] ، وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ، فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ، ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك .
26723 - والحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بذلك حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن شاذان ، قال : حدثني معلى ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد : أن ثور بن زيد الديلي أخبره عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة ، فقد بانت من زوجها ، إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر .
26724 - وهذا - لو صح - احتمل أن يكون منه على وجه الاستحسان .
26726 - وروي ذلك من حديث مالك ، وغيره عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
26727 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : عدة الأمة حيضتان ، وعدة الحرة ثلاث حيض .
26728 - وهذا ليس بشيء ; لأن مذهبهما الذي قدمنا صحيح معروف عنهما أن المطلقة إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها .
[ ص: 38 ] 26729 - وقولهما هذا في عدة الأمة ، والحرة تقريب على السائل في العبارة ; لأن الطهر لا يعرف بتقدم الحيض قبله ، والله أعلم .
26730 - واحتجوا في أن الأقراء الحيض ; لأن المخالف لهم يقول : عدة أم الولد حيضة ، لا بد أن تأتي بها .
26731 - واحتجوا أن الله تعالى يقول : ثلاثة قروء ، فلا بد أن تكون كاملة ، والمطلقة في طهر ، قد مضى لم تأت بثلاثة قروء إذا انقضت عدتها بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة .
26734 - وأما قولهم في أم الولد بأنها لا تنكح عندنا حتى تطهر من حيضتها ، وأن ذلك دليل على أن القرء الحيضة .
26735 - فقد أجاز إسماعيل ، وغيره من أصحابنا لأم الولد أن تتزوج إذا دخلت في الحيضة ; لأن ظهور الدم براءة للرحم في الأغلب .
26736 - وأما قولهم : إن الله تعالى قال : ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] ومن طلق فقد مضى من الطهر بعضه ، فلم يكمل لها ثلاثة قروء بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ، بل هي قرآن ، وبعض الثالث .
[ ص: 39 ] 26737 - فالجواب أن المبتغى من الأقراء براءة الرحم ، وهو خروج المرأة من الطهر إلى الدم ، فذلك الوقت هو المبتغى ، وهو المراعى ، وقد حصل منه ثلاثة أوقات كاملة لدخولها من الدم في الحيضة الثالثة .
فإنه أراد القرء الذي هو الحيض ، وتترك له الصلاة ، ولم يرد القرء الذي تعتد به المطلقة وهو الطهر ; بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتكرر .
26739 - وقد أوضحنا أن الحيض يسمى قرءا ، كما أن الطهر يسمى قرءا ، إلا أن القرء الذي هو الدم ليس هو المراد من قول الله تعالى : ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] بل المراد من ذلك الأطهار ، والله أعلم ; بدليل الإجماع على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، ولا حيض ، فتبتدئ عدتها من ساعة طلاقه لها .
26740 - وهو معنى قوله تعالى ( فطلقوهن لقبل عدتهن ) أي لاستقبال عدتهن .
26742 - وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار ; لأن السنة المجتمع عليها أن يطلقها في طهر لم يمس فيه لتعتد من ساعتها .
[ ص: 40 ] 26743 - ومن قال : إن الأقراء : الحيض ، يقول : إنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ، ولا تعتد إلا بحيضة تستأنفها بعد طهرها من تلك الحيضة ، فيلزمهم أن يقولوا : إنها قبل الحيضة الثانية في غير عدة .
26749 - وقالوا : والطهر جائز أن تطلق فيه إلى آخره ، فلا يحصل لها قرآن ، والله تعالى يقول : ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] .
26750 - وإذا ذكر عدة الشهور والأيام لم يجز بعض ذلك العدد كقوله [ ص: 41 ] تعالى : أربعة أشهر وعشرا [ البقرة : 234 ] ، وصيام الثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم ، وليس كذلك ، فالحج أشهر معلومات ; لأنه لم يذكر عددا ، أو بأشياء فيها تشعيب لم أر لذكرها وجها ، وبالله التوفيق .