1229 1185 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن رجل من الأنصار ; أن [ ص: 42 ] امرأته سألته الطلاق . فقال لها ، إذا حضت فآذنيني . فلما حاضت آذنته . فقال : إذا طهرت فآذنيني . فلما طهرت آذنته . فطلقها .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
26755 - قال أبو عمر : هذا هو الطلاق للعدة الذي يسميه العلماء طلاق السنة ، لم يختلفوا فيه إذا طلقها واحدة .
26757 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وابن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أن بعضهم يقول : طلاق السنة .
[ ص: 45 ] 26758 - وبعضهم يقول : الطلاق للعدة .
26759 - وقول مالك ، ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء ; لأن من خالفهم في وجوه طلاق السنة جامعهم في ذلك .
26760 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : طلاق السنة الذي أمر الله به للعدة هو أن يطلقها طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ، ولا حائضا ، ولا نفساء ، وسواء طلقها واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ، فهو مطلق للسنة .
26762 - قال مالك : وإن كانت مجامعة ، أو حائضا ، أو نفساء ، وقال لها : أنت طالق للسنة وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض أو النفاس ، وحين تطهر من المجامعة من أول الحيض بعد قوله .
26763 - ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الطلاق مباح ، وأن من له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثا .
[ ص: 46 ] 26764 - وقد مضى القول عليه ، وله في أول كتاب الطلاق من هذا الكتاب .
26765 - وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : " الطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع " ولم يقل : واحدة ، أو أكثر .
26766 - وهذا الحديث قد رواه شعبة عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، فقال فيه : أو يراجعها - إن شاء .
26767 - فدل على أن ذلك طلاق يملك فيه الرجعة .
26768 - وهذا يحتمل أن يكون أراد : ومن طلق دون الثلاث ، فله الرجعة .
26769 - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عندهم أحفظ من شعبة ، وقد قال : الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع .
26770 - ولم يشترط واحدة ، ولا أكثر جماعة من أهل العلم منهم : الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومجاهد ، وإبراهيم .
[ ص: 47 ] 26771 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها .
26772 - وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر ، واحدة قبل الجماع .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
26773 - قال أبو عمر : كلا هذين الوجهين عند أبي حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري طلاق سنة ، إلا أن الأول أحسن عندهم .
26775 - قال أبو عمر : ليس هو عند مالك ، وسائر أصحابه مطلقا للسنة ، وكيف يكون مطلقا للسنة ، والطلقة الثانية لا يعتد منها إلا بقرأين ، والطلقة الثالثة لا يعتد منها إلا بقرء واحد ؟ .
26776 - وهذا خلاف السنة في العدة .
26777 - ومن طلق للسنة كما قال مالك ، ومن تابعه شهد له الجميع ; لأنه طلق للسنة .
[ ص: 48 ] 26778 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه عن إبراهيم ، عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، وأن هذا هو الأفضل عندهم من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة .
26779 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لأن يطلقها واحدة ، ويتركها أحب إلي من أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار .
26780 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ، ويدعها حتى تنقضي عدتها .
26781 - وهذا قول مالك .
26782 - قال : ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يمسها فيه كان أيضا مطلقا للسنة . وإن كان تاركا للاختيار .
26783 - وهذا نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
26784 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود بن علي .
26785 - واتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود أنه ليس في عدد الطلاق سنة ، ولا بدعة .
[ ص: 49 ] 26786 - وإنما السنة في وقت الطلاق ، وموضعه فمن طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه ما شاء من الطلاق ، فهو مطلق للسنة .
26787 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة ، وهي طاهر من غير جماع .
26788 - فإذا حاضت ، وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة واحدة .
26789 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : وهو قول إبراهيم .
26790 - روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن علي .
26791 - وخالفه جماعة من أصحاب أبي إسحاق ، منهم : شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية ، فرووه عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله في قوله تعالى : 4 فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] . أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء ، ولم يذكروا الطلاق عند كل طهر .
[ ص: 50 ] 26792 - وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وغيره عند أهل العلم بالحديث ، وليست عندهم رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن المتأخرين كروايته عن المتقدمين .
26793 - وقد روي عن علي - رضي الله عنه - في طلاق السنة ما هو الاختيار عند جماعة الأمة ، قال : ما طلق أحد طلاق السنة فندم .
26795 - قال : أن يطلقها طاهرا ، ولم يجامعها في قبل عدتها حين تطهر ، فإن بدا له أن يراجعها راجعها ، وإلا شاء خلى سبيلها حتى تنقضي عدتها ، أو يطلقها حاملا ، قد تبين حملها .