27055 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وزفر ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى .
27056 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب .
27057 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لها مهر للنكاح الثاني ، وعدة مستقبلة ، جعلوها في حكم المدخول بها ، لاعتدادها من مائه ، وليس عندي بشيء ، والله أعلم .
27058 - وقال داود : لها نصف الصداق ، وليس عليها بقية العدة الأولى ، ولا عدة مستقبلة بشيء أيضا .