الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 105 ] 27045 - وفي هذا الباب :

قال مالك : السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة ، فاعتدت بعد عدتها ، ثم ارتجعها ، ثم فارقها قبل أن يمسها : أنه لا تبني على ما مضى من عدتها ، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة ، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ ، إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها .


27046 - قال أبو عمر : على هذا أكثر أهل العلم ; لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة ، والسكنى ، وغير ذلك ، وكذلك تستأنف العدة من يوم طلقت .

27047 - وهو قول جمهور أهل الكوفة ، والبصرة ، ومكة ، والمدينة ، والشام .

27048 - وقال الثوري : أجمع الفقهاء عندنا على ذلك .

27049 - وقال عطاء بن أبي رباح ، وفرقة : تمضي في عدتها من طلاقها الأول .

27050 - وهو أحد قولي الشافعي .

27051 - قال أبو عمر : لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في [ ص: 106 ] عدتها قبل أن يراجعها ، ومن طلق امرأته في كل طهر مرة ، وبنت لم تستأنف .

27052 - وقال داود : ليس عليها أن تتم عدتها ، ولا عدة مستقبلة .

27053 - قال أبو عمر : لأنها مطلقة قبل الدخول ، وشذ في ذلك .

27054 - قال أبو عمر : فلو كانت بائنة منه غير مبتوتة ، فتزوجها في العدة ، ثم طلقها قبل الدخول ، فقد اختلفوا في ذلك أيضا :

27055 - فقال مالك ، والشافعي ، وزفر ، ومحمد ، وعثمان البتي : لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى .

27056 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وابن شهاب .

27057 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والثوري والأوزاعي : لها مهر للنكاح الثاني ، وعدة مستقبلة ، جعلوها في حكم المدخول بها ، لاعتدادها من مائه ، وليس عندي بشيء ، والله أعلم .

27058 - وقال داود : لها نصف الصداق ، وليس عليها بقية العدة الأولى ، ولا عدة مستقبلة بشيء أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية