الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 108 ] ( 26 ) باب ما جاء في الحكمين

1196 - مالك ; أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا [ النساء : 35 ] إن إليهما الفرقة بينهما ، والاجتماع .

قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم ، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع .


[ ص: 109 ] 27068 - قال أبو عمر : - أما الخبر عن علي - رضي الله عنه - في ذلك ، فمروي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي .

27069 - منها ما رواه سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : جاء رجل ، وامرأة إلى علي بن أبي طالب ، ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي : ما بال هذين ؟ فقالوا : وقع بينهما شقاق ، قال : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، قال : فبعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ، فقال لهما علي : هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بقول الله - عز وجل - وما فيه علي ولي ، فقال الرجل : أما الفرقة ، فلا ، فقال علي : لا ، والله ، لا تنقلب حتى تقر بما أقرت به .

27070 - وذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرني معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني قال : شهدت علي بن أبي طالب ، وجاءته امرأة مع زوجها ، مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما ، فقال علي للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، فقال الزوج : أما الفرقة ، فلا ، فقال [ ص: 110 ] علي : كذبت ، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي ، وعلي .

27071 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس ، قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين ، فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، إن رأيتما أن تفرقا فرقتما .

فقال معمر : وبلغني أن الذي بعثهما عثمان بن عفان .

27072 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة : أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ، فقالت : تصبر لي وأنفق عليك ، فكان إذا دخل عليها ، قالت : أين عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت : أين عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت ، فشدت عليها ثيابها ، وجاءت عثمان ، فذكرت ذلك له ، فضحك ، وأرسل إلى ابن عباس ، ومعاوية ، فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما ، وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف ، فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما ، وأصلحا أمرهما ، فرجعا .

27073 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن معنى قول الله - عز وجل - : [ ص: 111 ] وإن خفتم شقاق بينهما [ النساء : 35 ] : أن المخاطب بذلك الحكام ، والأمراء ، وأن الضمير في " بينهما " : للزوجين ، فإن قوله : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] : في الحكمين في الشقاق .

27074 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، قال : هما الحكمان .

27075 - قال : حدثني وكيع ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد ، في قوله - عز وجل - إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] قال : هما الحكمان .

27067 - وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من جهة الزوجين : ( أحدهما ) : من أهل المرأة . ( والآخر ) : من أهل الرجل ، إلا ألا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك ، فيرسل من غيرهما .

27077 - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما .

27078 - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين .

27079 - واختلفوا في الفرقة بينهما ، هل تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا ؟

[ ص: 112 ] 27080 - فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل من الزوجين ، ولا إذن منهما في ذلك .

27081 - وهو قول الشعبي ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير .

27082 - وبه قال إسحاق .

27083 - وروي عن ابن عباس أنه قال في الحكمين : إن اجتمع أمرهما على أن يفرقا ، أو يجمعا جاز .

27084 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق .

27085 - وهو قول عطاء ، والحسن .

27086 - قال ابن جريج : سمعت عطاء ، يسأل : أيفرق الحكمان ؟ قال : لا ، إلا أن يجعل ذلك في أيديهما الزوجان .

27087 - وقال الحسن : يحكمان في الاجتماع ، ولا يحكمان في التفرقة .

27088 - وبه قال أبو ثور ، وأحمد ، وداود .

[ ص: 113 ] 27089 - وكلا الطائفتين تحتج بقول علي - رضي الله عنه .

27090 - وروى وكيع ، عن موسى ، عن عبيدة عن محمد بن كعب ، قال : قال علي : الحكمان بهما يجمع الله ، وبهما يفرق .

27091 - ومن حجة من قال بقول الشافعي وأبي حنيفة قول علي - رضي الله عنه - للزوج : لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به ، فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضاء الزوج .

27092 - والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج ، أو بيد من جعل ذلك إليه .

27093 - وجعله مالك ، ومن تابعه في باب طلاق السلطان على المولى ، والعنين .

27094 - واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا .

27095 - فقال ابن القاسم : تكون واحدة بائنة .

27096 - وروي نحو ذلك عن مالك .

27097 - وقال المغيرة ، وأشهب : إن طلقها ثلاثا ، فهي ثلاث ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية