1197 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة [ ص: 115 ] قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نكحها .
1198 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق : إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .
27098 - قال أبو عمر : هذا آخر الباب عند جمهور رواة " الموطأ " .
27099 - وليحيى فيه زيادة من قول مالك ، في بعضهم وهم .
27100 - قال أبو عمر : أما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح ، وإنما يرويه ياسين الزيات ، عن أبي محمد ، [ ص: 116 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق ثلاثا قال : هو كما قال .
27101 - وياسين مجتمع على ضعفه ، وأبو محمد مجهول ، وأبو سلمة عن عمر منقطع .
27103 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن قيس ، عن إبراهيم عن علقمة ، والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : أعلمها بالطلاق ، ثم تزوجها .
27104 - قال أبو عمر : يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فأجابه بهذا ، وتكون عنده على اثنتين إن تزوجها .
27105 - وروى أبو عوانة ، عن محمد بن قيس ، عن إبراهيم ، عن علقمة . والأسود عن عبد الله فيمن قال : إذا تزوجت فلانة ، فهي طالق . قال : هو كما قال .
27106 - وأما بلاغ مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أن الحالف بالطلاق لا يلزمه أن يعين قبيلة ، أو يسمي امرأة ، فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل .
[ ص: 117 ] 27107 - وأما سالم ، والقاسم ، فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما .
27108 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، وأبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : كان يحيى والقاسم ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز يرون : الطلاق جائز عليه إذا وقت .
27109 - قال : وحدثني أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة : أنه سأل القاسم ، وسالما ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبا بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة ، فقالوا كلهم : لا يتزوجها .
27110 - قال : وحدثني أبو أسامة - حفص بن غياث - عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، قال : طالق .
27112 - وقد روي عن سالم أنه لم ير للمخالف أن يتزوج ، وإن عم في يمينه .
27113 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، قال : حدثني عن [ ص: 118 ] قدامة ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=15959لسالم بن عبد الله ، عن رجل ، قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل جارية يشتريها فهي حرة . فقال : أما أنا ، فلو كنت ، لم أنكح ، ولم أشتر .
27114 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فروى معمر عنه في رجل ، قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل جارية أشتريها فهي حرة .
27115 - قال معمر : قلت له : أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق إلا بعد الملك ؟ قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق ، أو عبد فلان حر .
27116 - وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه قال : إنما ذلك إذا قال : فلانة طالق ، ولا يقول : إن تزوجتها .
27117 - وأما إن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فهو كما قال .
27118 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .
[ ص: 119 ] 27119 - وأما اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب :
27120 - فقال مالك في رواية يحيى في " الموطأ " ، وقاله في غير " الموطأ " .
27121 - ولم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها ، أو قبيلة أو أرضا ، أو نحو هذا ، وعم في يمينه ، فليس يلزمه ذلك ، وليتزوج ما شاء ، فإن سمى امرأة ، أو أرضا ، أو قبيلة ، أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق .
27121 م - قال : وكذلك لو قال : كل عبد أشتريه فهو حر ، فلا شيء عليه ; لأنه عم .
27122 - ولو خص جنسا ، أو بلدا ، أو ضرب أجلا يبلغ عمره مثله لزمه .
27125 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، وإبراهيم [ ص: 120 ] النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك .
27126 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا عمم لم يقع ، وإن سمى شيئا بعينه ، أو جماعة بعينها ، أو جعل يمينه إلى أجل يبلغه وقع .
27127 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيمن قال لامرأته : كل جارية أشتريها عليك فهي حرة ، فيشتري عليها جارية ، فإنها تعتق عليه ; لأنه قال : عليك .
27128 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إذا قال : كل مملوك أملكه ، فهو حر ، فليس بشيء .
27129 - ولو قال : كل مملوك أشتريه ، أو أرثه ، أو نحو ذلك ; عتق عليه إذا ملك بذلك الوجه ; لأنه قد خص .
27130 - ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فليس بشيء ، وإن قال من بني فلان ، أو من أهل الكوفة ، أو مسلمة ، أو يهودية ، أو نصرانية ، أو إلى أجل كذا لزمه .
27131 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي : لا أعلم أحدا مذ وصلت الكوفة أفتى بغير هذا .
27132 - وقال الليث : يلزمه الطلاق والعتق فيما خص ، وكذلك لو [ ص: 121 ] قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك .
27133 - قال أبو عمر : فهذا قول واحد من ثلاثة أقوال في هذه المسألة .
27134 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فهو كما قال ، تطلق حين تتزوج .
27136 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300، والزهري في الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أنهما كانا يوجبان ذلك عليه .
27237 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مثل ذلك .
27138 - وكذلك اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : فروي عنه مثل قول أبي حنيفة ، وروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، ومالك ، وهذا قول ثان .
27139 - ومن قال بهذا القول حمل قوله : لا طلاق قبل نكاح على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
27140 - قال : وهو مثل قوله : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ; لأنه يحتمل أن يكون فيه النذر إذا ملكه .
27142 - قال أبو عمر : ليس هذا كله بالقوي ، ولا الصحيح ، وهو أشبه بالتحكم ، ودعوى ما لا يلزم دون حجة ، والله أعلم .
( والقول الثالث ) : قول من قال : لا يلزم طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، لا إذا خص ، ولا إذا عم .
27143 - وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة ، إلا أنها عند أهل الحديث معلومة ، منهم من يصحح بعضها ، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يخالفها ، وسنذكرها في هذا الباب - إن شاء الله - عز وجل - .
27144 - وثبت ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وعائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وشريح ، والحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم ، وعلي بن حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء جابر بن زيد ، والقاسم بن عبد الرحمن ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي ، nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير بن مطعم ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه ، وعكرمة . [ ص: 123 ] 27145 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري .
27146 - وكان أبو عبيد يقول فيمن قال لامرأته : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لو جاءني لم آمره بالتزويج ، ولو تزوج لم آمره بالفراق .
27147 - وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
27148 - ورواه أبو زيد ، عن ابن القاسم .
27149 - وروى العتبي ، عن علي بن سعيد ، عن ابن وهب ، عن مالك : أنه أفتى رجلا حلف : إن تزوجت فلانة فهي طالق : أنه لا شيء عليه إن تزوجها .
27150 - قال : وقاله ابن وهب . قال ابن وهب : ونزلت بالمخزومي ، فأفتاه مالك بذلك .
27151 - وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ، أو تزوج ببلد كذا ، فتزوج بذلك البلد ، أو تزوج تلك المرأة ، قال : ما أراه حانثا .
27152 - قال : وقد قال ابن القاسم : آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء ، وتوقف في الفتيا به آخر أيامه .
[ ص: 124 ] 27153 - قال محمد : وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعلي بن حسين .
27154 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
27155 - قال : وأما مالك ، وجمهور أصحابه ، فلا يرون ذلك .
27156 - قال أبو عمر : أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16378عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن عامر الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=954930لا طلاق إلا من بعد نكاح .
27157 - قال أبو بكر : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وعطاء بن المنكدر ، عن جابر يرفعه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954930لا طلاق إلا بعد نكاح .
27158 - قال : وحدثني عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954931لا طلاق قبل نكاح " .
27159 - وكذلك رواه عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : وأخبرنا معمر ، عن [ ص: 125 ] عمر بن عبد الواحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده [ قال : قال ] رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954932لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتاقة فيما لا تملك " .
27161 - قال أبو عمر : أما الأحاديث عن الصحابة ، والتابعين القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح ، وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق ، وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وغيرها من الكتب ، ولولا كراهة التطويل لذكرناها .
27162 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=15501الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء : اسأل من قبلك عن الطلاق قبل النكاح .
27163 - وسئل أبو المقدام ، وسماك ، فحدث أبو المقدام عن عطاء ، وحدث سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه أنهما قالا : لا طلاق قبل نكاح .
27164 - قال : وقال سماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق حلها ، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ؟ ! فكتب بقوله فأعجبه ، وكتب أن يبعث قاضيا .
27165 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن معرف بن واصل ، عن الحسن بن رواح الضبي ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ومجاهدا ، وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقالوا : ليس بشيء .
27166 - وقال سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟ !
27267 - قال : وحدثني قبيصة ، قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن آدم مولى خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال الله - عز وجل - : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [ الأحزاب : 49 ] فلا يكون طلاقا حتى يكون النكاح .
[ ص: 127 ] 27168 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك .
27169 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ما أبالي أتزوجتها ، أو وضعت يدي على هذه السارية ، يعني أنها حلال .
27170 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : من حلف بطلاق ما لم ينكح ، فلا شيء عليه .
27171 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إنما الطلاق بعد النكاح ، وكذلك العتاقة .
27172 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، عن طلاق الرجل ما لم ينكح ، فقالوا : لا طلاق قبل أن ينكح ، سماها ، أو لم يسمها .
27173 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان : أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن [ ص: 128 ] عباس أنه كان لا يرى الطلاق ، ولا الظهار قبل النكاح .
27174 - وسفيان عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعلي بن حسين عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينكحها ؟ فقالا : ليس بشيء .
27175 - وسفيان عن عمرو ، عن أبي الشعثاء أنه قال : الطلاق بعد النكاح ، والعتق بعد الملك .