الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 114 ] ( 27 ) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

1197 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وابن شهاب ، وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة [ ص: 115 ] قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نكحها .

1198 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق : إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه .

قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .


27098 - قال أبو عمر : هذا آخر الباب عند جمهور رواة " الموطأ " .

27099 - وليحيى فيه زيادة من قول مالك ، في بعضهم وهم .

27100 - قال أبو عمر : أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح ، وإنما يرويه ياسين الزيات ، عن أبي محمد ، [ ص: 116 ] عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ، فقال : كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق ثلاثا قال : هو كما قال .

27101 - وياسين مجتمع على ضعفه ، وأبو محمد مجهول ، وأبو سلمة عن عمر منقطع .

27102 - وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر ، وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق ، والله أعلم .

27103 - وأما ابن مسعود ، فروى وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن قيس ، عن إبراهيم عن علقمة ، والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل ابن مسعود ، فقال : أعلمها بالطلاق ، ثم تزوجها .

27104 - قال أبو عمر : يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل ابن مسعود ، فأجابه بهذا ، وتكون عنده على اثنتين إن تزوجها .

27105 - وروى أبو عوانة ، عن محمد بن قيس ، عن إبراهيم ، عن علقمة . والأسود عن عبد الله فيمن قال : إذا تزوجت فلانة ، فهي طالق . قال : هو كما قال .

27106 - وأما بلاغ مالك عن ابن مسعود : أن الحالف بالطلاق لا يلزمه أن يعين قبيلة ، أو يسمي امرأة ، فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل .

[ ص: 117 ] 27107 - وأما سالم ، والقاسم ، فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما .

27108 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الله بن نمير ، وأبو أسامة ، عن يحيى بن سعيد ، قال : كان يحيى والقاسم ، وسالم ، وعمر بن عبد العزيز يرون : الطلاق جائز عليه إذا وقت .

27109 - قال : وحدثني أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة : أنه سأل القاسم ، وسالما ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة ، فقالوا كلهم : لا يتزوجها .

27110 - قال : وحدثني أبو أسامة - حفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر ، قال : سألت القاسم بن محمد عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، قال : طالق .

27111 - وسئل عمر عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة ، فهي علي كظهر أمي ، قال : لا يتزوجها حتى يكفر .

27112 - وقد روي عن سالم أنه لم ير للمخالف أن يتزوج ، وإن عم في يمينه .

27113 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، قال : حدثني عن [ ص: 118 ] قدامة ، قال : قلت لسالم بن عبد الله ، عن رجل ، قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل جارية يشتريها فهي حرة . فقال : أما أنا ، فلو كنت ، لم أنكح ، ولم أشتر .

27114 - وأما ابن شهاب ، فروى معمر عنه في رجل ، قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل جارية أشتريها فهي حرة .

27115 - قال معمر : قلت له : أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق إلا بعد الملك ؟ قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق ، أو عبد فلان حر .

27116 - وروى عنه يونس بن يزيد أنه قال : إنما ذلك إذا قال : فلانة طالق ، ولا يقول : إن تزوجتها .

27117 - وأما إن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فهو كما قال .

27118 - وقال هشام بن سعد ، عن الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق .

[ ص: 119 ] 27119 - وأما اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب :

27120 - فقال مالك في رواية يحيى في " الموطأ " ، وقاله في غير " الموطأ " .

27121 - ولم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها ، أو قبيلة أو أرضا ، أو نحو هذا ، وعم في يمينه ، فليس يلزمه ذلك ، وليتزوج ما شاء ، فإن سمى امرأة ، أو أرضا ، أو قبيلة ، أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق .

27121 م - قال : وكذلك لو قال : كل عبد أشتريه فهو حر ، فلا شيء عليه ; لأنه عم .

27122 - ولو خص جنسا ، أو بلدا ، أو ضرب أجلا يبلغ عمره مثله لزمه .

27123 - واختلف قوله : إذا قال : كل بكر أتزوجها فهي طالق ، ثم قال : كل ثيب أتزوجها فهي طالق ، فمرة قال : لا يتزوج ، وقد حرم عليه النساء نوعا بعد نوع ، ومرة قال : إنه يتزوج ; لأنه قد عم في اليمين الأخرى .

27124 - والأول أشهر عنه .

27125 - وقال ابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، وإبراهيم [ ص: 120 ] النخعي ، والشعبي ، والليث بن سعد ، والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك .

27126 - وقال ابن أبي ليلى : إذا عمم لم يقع ، وإن سمى شيئا بعينه ، أو جماعة بعينها ، أو جعل يمينه إلى أجل يبلغه وقع .

27127 - وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته : كل جارية أشتريها عليك فهي حرة ، فيشتري عليها جارية ، فإنها تعتق عليه ; لأنه قال : عليك .

27128 - وقال الحسن بن حي : إذا قال : كل مملوك أملكه ، فهو حر ، فليس بشيء .

27129 - ولو قال : كل مملوك أشتريه ، أو أرثه ، أو نحو ذلك ; عتق عليه إذا ملك بذلك الوجه ; لأنه قد خص .

27130 - ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فليس بشيء ، وإن قال من بني فلان ، أو من أهل الكوفة ، أو مسلمة ، أو يهودية ، أو نصرانية ، أو إلى أجل كذا لزمه .

27131 - قال الحسن بن صالح بن حي : لا أعلم أحدا مذ وصلت الكوفة أفتى بغير هذا .

27132 - وقال الليث : يلزمه الطلاق والعتق فيما خص ، وكذلك لو [ ص: 121 ] قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك .

27133 - قال أبو عمر : فهذا قول واحد من ثلاثة أقوال في هذه المسألة .

27134 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فهو كما قال ، تطلق حين تتزوج .

27135 - وهو قول عثمان البتي ، وابن شهاب الزهري ، ومكحول .

27136 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، والزهري في الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أنهما كانا يوجبان ذلك عليه .

27237 - وقد روي عن الأوزاعي مثل ذلك .

27138 - وكذلك اختلف عن الثوري : فروي عنه مثل قول أبي حنيفة ، وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح ، ومالك ، وهذا قول ثان .

27139 - ومن قال بهذا القول حمل قوله : لا طلاق قبل نكاح على ما قاله ابن شهاب .

27140 - قال : وهو مثل قوله : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ; لأنه يحتمل أن يكون فيه النذر إذا ملكه .

[ ص: 122 ] 27141 - قالوا : وإنما جاء الحديث : " لا طلاق إلا من بعد نكاح " ، وليس فيه لاعقد طلاق ، وشبهوه بعلة الأجناس أنه يستصح فيها الصدقة من قبل أن يلحق في ملكه .

27142 - قال أبو عمر : ليس هذا كله بالقوي ، ولا الصحيح ، وهو أشبه بالتحكم ، ودعوى ما لا يلزم دون حجة ، والله أعلم .

( والقول الثالث ) : قول من قال : لا يلزم طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، لا إذا خص ، ولا إذا عم .

27143 - وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة ، إلا أنها عند أهل الحديث معلومة ، منهم من يصحح بعضها ، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يخالفها ، وسنذكرها في هذا الباب - إن شاء الله - عز وجل - .

27144 - وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعيد بن المسيب ، وشريح ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والضحاك بن مزاحم ، وعلي بن حسين ، وأبي الشعثاء جابر بن زيد ، والقاسم بن عبد الرحمن ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب القرظي ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وعروة بن الزبير ، وقتادة ، ووهب بن منبه ، وعكرمة . [ ص: 123 ] 27145 - وبه قال سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن جرير الطبري .

27146 - وكان أبو عبيد يقول فيمن قال لامرأته : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لو جاءني لم آمره بالتزويج ، ولو تزوج لم آمره بالفراق .

27147 - وروي مثل ذلك عن الثوري .

27148 - ورواه أبو زيد ، عن ابن القاسم .

27149 - وروى العتبي ، عن علي بن سعيد ، عن ابن وهب ، عن مالك : أنه أفتى رجلا حلف : إن تزوجت فلانة فهي طالق : أنه لا شيء عليه إن تزوجها .

27150 - قال : وقاله ابن وهب . قال ابن وهب : ونزلت بالمخزومي ، فأفتاه مالك بذلك .

27151 - وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ، أو تزوج ببلد كذا ، فتزوج بذلك البلد ، أو تزوج تلك المرأة ، قال : ما أراه حانثا .

27152 - قال : وقد قال ابن القاسم : آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء ، وتوقف في الفتيا به آخر أيامه .

[ ص: 124 ] 27153 - قال محمد : وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، منهم : سعيد بن المسيب ، وعلي بن حسين .

27154 - وهو قول ابن أبي ذئب .

27155 - قال : وأما مالك ، وجمهور أصحابه ، فلا يرون ذلك .

27156 - قال أبو عمر : أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني ابن وضاح قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا طلاق إلا من بعد نكاح .

27157 - قال أبو بكر : وحدثني وكيع ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، وعطاء بن المنكدر ، عن جابر يرفعه ، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح .

27158 - قال : وحدثني عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاوسا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا طلاق قبل نكاح " .

27159 - وكذلك رواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : وأخبرنا معمر ، عن [ ص: 125 ] عمر بن عبد الواحد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده [ قال : قال ] رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتاقة فيما لا تملك " .

27160 - قال : وأخبرنا معمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا رضاع بعد الفصال ، ولا يتم بعد حلم ، ولا وصال ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " . فقال له الثوري : يا أبا عروة ! إنما هو موقوف عن علي ، فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

27161 - قال أبو عمر : أما الأحاديث عن الصحابة ، والتابعين القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح ، وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق ، وكتاب ابن أبي شيبة ، وكتاب سعيد بن منصور ، وغيرها من الكتب ، ولولا كراهة التطويل لذكرناها .

27162 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء : اسأل من قبلك عن الطلاق قبل النكاح .

[ ص: 126 ] قال : فسأل ابن طاوس ، فحدثهم عن أبيه قال : لا طلاق قبل النكاح .

27163 - وسئل أبو المقدام ، وسماك ، فحدث أبو المقدام عن عطاء ، وحدث سماك عن وهب بن منبه أنهما قالا : لا طلاق قبل نكاح .

27164 - قال : وقال سماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق حلها ، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ؟ ! فكتب بقوله فأعجبه ، وكتب أن يبعث قاضيا .

27165 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني وكيع ، عن معرف بن واصل ، عن الحسن بن رواح الضبي ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، ومجاهدا ، وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقالوا : ليس بشيء .

27166 - وقال سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟ !

27267 - قال : وحدثني قبيصة ، قال : وحدثني يونس بن أبي إسحاق ، عن آدم مولى خالد ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس قال : قال الله - عز وجل - : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [ الأحزاب : 49 ] فلا يكون طلاقا حتى يكون النكاح .

[ ص: 127 ] 27168 - قال : وحدثني ابن نمير ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك .

27169 - قال : وحدثني وكيع ، قال : حدثني الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما أبالي أتزوجتها ، أو وضعت يدي على هذه السارية ، يعني أنها حلال .

27170 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : من حلف بطلاق ما لم ينكح ، فلا شيء عليه .

27171 - وكان ابن عباس يقول : إنما الطلاق بعد النكاح ، وكذلك العتاقة .

27172 - قال ابن جريج : وأخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، عن طلاق الرجل ما لم ينكح ، فقالوا : لا طلاق قبل أن ينكح ، سماها ، أو لم يسمها .

27173 - وسفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان : أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن [ ص: 128 ] عباس أنه كان لا يرى الطلاق ، ولا الظهار قبل النكاح .

27174 - وسفيان عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي قال : سألت سعيد بن المسيب ، وعلي بن حسين عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينكحها ؟ فقالا : ليس بشيء .

27175 - وسفيان عن عمرو ، عن أبي الشعثاء أنه قال : الطلاق بعد النكاح ، والعتق بعد الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية