الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1241 [ ص: 129 ] ( 28 ) باب أجل الذي لا يمس امرأته

1199 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : أنه كان يقول : من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل ; سنة ، فإن مسها ، وإلا فرق بينهما .


[ ص: 130 ] 27176 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النكاح يؤجل سنة .

27177 - قال معمر : وبلغني أنه يؤجل من يوم يرفع أمرها .

27178 - ورواه ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر جعل للعنين أجل سنة ، وأعطاها صداقها وافيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية