الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1244 [ ص: 145 ] 1202 - مالك ، عن ابن شهاب ; أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ; كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ; فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها .


27268 - قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف في هذه المسألة ، إلا أن الجمهور على ما ذهب إليه مالك في ذلك .

[ ص: 146 ] 27269 - وممن قال : إنها تعود على ما بقي من طلاقها ، وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث التي له معنى في هدمها لتحل بذلك المطلقة التي بت طلاقها ، أو توفي عنها الناكح لها ، أو طلقها ، وأما ما دون الثلاث ، فلا مدخل للزوج الثاني في هدمه ; لأن ذلك لم يحظر رجوعها إلى الأول : مالك والشافعي وأصحابهما ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

27270 - وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبي الدرداء ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعمران بن حصين .

27271 - وبه قال كبار التابعين أيضا : عبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري .

27272 - وأما الرواية عن عمر ، فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره .

27273 - وأما الحديث عن علي ، فرواه شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة بن [ ص: 147 ] جابر ، عن أبيه ، عن علي قال : هي على ما بقي من طلاقها ، ولا يهدم الزوج إلا الثلاث .

27274 - والرواية عن أبي بن كعب رواها شعبة أيضا عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب ، قال : ترجع على ما بقي من طلاقها .

27275 - وأما الرواية عن عمران بن حصين فذكرها أبو بكر ، قال : حدثني ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين ، وشريحا عنها ؟ فقال عمران : هي على ما بقي من الطلاق .

27276 - وقال شريح : طلاق جديد ، ونكاح جديد .

27277 - قال : حدثني حفص بن غياث ، وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : كان عمر ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وزيد ، وعبد الله يقولون : ترجع إليه على ما بقي .

27278 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، وعادت إليه بعد زوج ، فإنها تعود على ثلاث ، ويهدم الزوج ما دون الثلاث ، كما يهدم الثلاث .

[ ص: 148 ] 27279 - وبه قال شريح ، وعطاء ، وإبراهيم ، وميمون بن مهران .

27280 - وهو قول عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر .

27281 - وروى ابن عيينة ، عن عمر ، عن طاوس ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، فانقضت عدتها ، فتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، فتزوجها زوجها الأول ، قال : هي عنده على ثلاث .

27282 - وسفيان بن عيينة أيضا عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : هي عنده على ثلاث تطليقات .

27283 - وقد روي عن إبراهيم ، قال : إن كان الآخر دخل بها فنكاح جديد ، وطلاق جديد ، وإن لم يكن دخل بها فهي على ما بقي من طلاقها .

27284 - وذكر أبو بكر قال : حدثني وكيع ، عن شعبة ، وسفيان عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، قالا : هي عنده على طلاق جديد مستقبل .

27285 - قال : وحدثني أبو معاوية ، ووكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، [ ص: 149 ] قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : أيهدم الزوج الثلاثة ، ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .

27286 - قال : وحدثني حفص ، عن حجاج ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون : يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الثلاثة ، إلا عبيدة قال : هي على ما بقي من طلاقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية