1244 [ ص: 145 ] 1202 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ; كلهم يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ; فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها .
27268 - قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف في هذه المسألة ، إلا أن الجمهور على ما ذهب إليه مالك في ذلك .
[ ص: 146 ] 27269 - وممن قال : إنها تعود على ما بقي من طلاقها ، وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث التي له معنى في هدمها لتحل بذلك المطلقة التي بت طلاقها ، أو توفي عنها الناكح لها ، أو طلقها ، وأما ما دون الثلاث ، فلا مدخل للزوج الثاني في هدمه ; لأن ذلك لم يحظر رجوعها إلى الأول : مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد .
27270 - وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين .
27271 - وبه قال كبار التابعين أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
27272 - وأما الرواية عن عمر ، فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره .
27273 - وأما الحديث عن علي ، فرواه شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة بن [ ص: 147 ] جابر ، عن أبيه ، عن علي قال : هي على ما بقي من طلاقها ، ولا يهدم الزوج إلا الثلاث .
27274 - والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رواها شعبة أيضا عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : ترجع على ما بقي من طلاقها .
27275 - وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فذكرها أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن زيادا سأل nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وشريحا عنها ؟ فقال عمران : هي على ما بقي من الطلاق .
27276 - وقال شريح : طلاق جديد ، ونكاح جديد .
27277 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال : كان عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وزيد ، وعبد الله يقولون : ترجع إليه على ما بقي .
27278 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، وعادت إليه بعد زوج ، فإنها تعود على ثلاث ، ويهدم الزوج ما دون الثلاث ، كما يهدم الثلاث .
[ ص: 148 ] 27279 - وبه قال شريح ، وعطاء ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران .
27280 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
27282 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة أيضا عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : هي عنده على ثلاث تطليقات .
27283 - وقد روي عن إبراهيم ، قال : إن كان الآخر دخل بها فنكاح جديد ، وطلاق جديد ، وإن لم يكن دخل بها فهي على ما بقي من طلاقها .
27284 - وذكر أبو بكر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن شعبة ، وسفيان عن حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالا : هي عنده على طلاق جديد مستقبل .
27285 - قال : وحدثني أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، [ ص: 149 ] قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : أيهدم الزوج الثلاثة ، ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .
27286 - قال : وحدثني حفص ، عن حجاج ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون : يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الثلاثة ، إلا عبيدة قال : هي على ما بقي من طلاقها .