3852 - على أنا لم نقتصر منها إلا على أحسنها ، وهي متواترة الطرق من نقل أهل المدينة وأهل الكوفة .
3853 - ولا أعلم فيها ذكر الخشبتين إلا في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا .
3854 - وفي حديث أبي جابر البياضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي جابر البياضي .
[ ص: 10 ] 3857 - وفي ذلك أوضح الدلائل على أن الرؤيا من الوحي والنبوة ، وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا . ولو لم تكن من الوحي ما جعلها - عليه السلام - شرعة ومنهاجا لدينه ، والله أعلم .
3858 - والآثار المروية في الأذان ، وإن اختلفت الألفاظ فيها فهي متفقة كلها في أن أصل أمره ، وبدء شأنه كان عن رؤيا nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد .
3859 - وقد رآه عمر أيضا .
[ ص: 11 ] 3860 - وأجمع المسلمون على أن رسول الله - عليه السلام - أذن له بالصلاة حياته كلها في كل مكتوبة ، وأنه ندب المسلمين إلى الأذان ، وسنه لهم .
3861 - وقد اختلف العلماء في وجوبه على الجماعات والمنفردين ، على حسب ما نذكره في هذا الباب ، وفيما بعده من هذا الكتاب ، والأحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة في الأذان أيضا مختلفة في التكبير : في أوله ، وفي الترجيع .
[ ص: 12 ] 3862 - وعلى حسب اختلاف الروايات في ذلك عن بلال nindex.php?page=showalam&ids=95وأبي محذورة - اختلف الفقهاء ، واختلف كل فريق منهم ببلده أيضا ، إلا أن الأذان مما يصح الاحتجاج فيه بالعمل المتواتر في ذلك في كل بلد ; ولذلك قال الجلة من المتأخرين بالتخيير والإباحة في كل وجه نقل منه .
3864 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في أول التكبير : الله أكبر ، أربع مرات ، وذلك محفوظ من رواية الثقات في حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، قال : وهي زيادة يجب قبولها .
3865 - وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره .
3866 - قال أصحابه : وكذلك هو حتى الآن عندهم .
3867 - وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان مرتين ، وقد روي ذلك من وجوه صحاح في أذان nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، وفي أذان nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد . والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم .
[ ص: 13 ] 3868 - واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على الترجيع في الأذان ; وذلك رجوع المؤذن إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين ، رجع ، فمد صوته جهرة بالشهادتين ، مرتين .
3869 - ولا خلاف بين مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله ; فإن مالكا يقوله مرتين : الله أكبر ، الله أكبر ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقوله أربع مرات .
3870 - ولا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله : قد قامت الصلاة ; فإن مالكا يقولها مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولها مرتين . وأكثر العلماء على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه جاءت الآثار .
3871 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فمذهبه في الأذان والإقامة كمذهب مالك سواء ، لا يخالفه في شيء من ذلك .
3872 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن - : الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى ، والتكبير عندهم في أول الأذان ، وأول الإقامة : الله أكبر ، أربع مرات . قالوا كلهم : ولا ترجيع في الأذان ، وإنما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين ، ثم لا يرجع إلى الشهادة بعد ذلك ، ولا يمد صوته .
3875 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي : كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة .
3875 - فهذا أذان الكوفيين متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا ، كما توارث الحجازيون في الأذان زمنا بعد زمن على ما وصفنا .
3876 - وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين ، ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة ، وب أشهد أن محمدا رسول الله مرة ، ثم حي على الصلاة مرة ، ثم حي على الفلاح مرة ، ثم يرجع المؤذن ، فيمد صوته ، ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، الأذان كله مرتين مرتين إلى آخره .
3877 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم أنه سمع الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يصفان الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا [ ص: 15 ] رسول الله . حي على الصلاة ، حي على الفلاح . يسمع بذلك من حوله ، ثم يرجع ، فيمد صوته ، ويجعل إصبعيه في أذنيه ، فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين ، حي على الصلاة ، مرتين ، حي على الفلاح ، مرتين ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .
3878 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فذكر عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم أنه سمعه يقول : أنا أذهب في الأذان إلى حديث محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه - ثم وصفه أبو عبد الله ، فكبر أربعا ، وتشهد مرتين مرتين ، لم يرجع .
3879 - قال أحمد : والإقامة : الله أكبر مرتين ، وسائرها مرة مرة ، إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها مرتين .
3880 - قال أبو بكر : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول : من أقام مثنى مثنى لم أعنفه ، وليس به بأس .
3881 - قيل لأبي عبد الله : حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة صحيح ؟
3882 - فقال : أما أنا فلا أدفعه .
3883 - ( قيل له : أفليس حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ؟ )
[ ص: 16 ] 3884 - فقال : أليس قد رجع النبي - عليه السلام - إلى المدينة ، فأقر بلالا على أذان nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ؟
3885 - قال أبو عمر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير - إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله في ذلك ، وحملوه على الإباحة والتخيير ، وقالوا : كل ذلك جائز ; لأنه قد ثبت عن النبي - عليه السلام - جواز ذلك ، وعمل به أصحابه . فمن شاء قال : الله أكبر ، الله أكبر ، مرتين في أول الأذان ، ومن شاء قال ذلك أربعا ، ومن شاء رجع في أذانه ، ومن شاء لم يرجع ، ومن شاء ثنى الإقامة ، ومن شاء أفردها ، إلا قوله : قد قامت الصلاة ; فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال .
3886 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : الإقامة مرة مرة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة ، قال مرتين .
3888 - وحديث شعبة ، عن أبي جعفر المؤذن ، عن أبي المثنى ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى ، والإقامة مرة مرة ، إلا قوله : قد قامت الصلاة ; فإنه كان يقوله المؤذن مرتين .
[ ص: 17 ] 3889 - واختلف العلماء في وجوب الأذان .
3890 - فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في مساجد الجماعات ; حيث يجتمع الناس . وقد نص ذلك في موطئه .
3891 - واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين :
3892 - ( أحدهما ) أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر ، وما جرى مجرى المصر من القرى .
3893 - وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية .
3894 - وكذلك اختلف أصحاب الشافعي .
3895 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن مالك ، قال : إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا [ ص: 18 ] الصلاة ، ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار ; لأنه من العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر .