1245 1203 - مالك ، عن ثابت بن الأحنف ; أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، فجئته فدخلت عليه ، فإذا سياط موضوعة ، وإذا قيدان من حديد ، وعبدان له قد أجلسهما . فقال : طلقها وإلا ، والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا ، قال فقلت : هي الطلاق ألفا . قال فخرجت من عنده ، فأدركت عبد الله بن عمر ، بطريق مكة . فأخبرته بالذي كان من شأني ، فتغيظ عبد الله وقال : ليس ذلك بطلاق . وإنها لم تحرم عليك . فارجع إلى أهلك . قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة ، أمير عليها ، فأخبرته بالذي كان من شأني ، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر ، قال فقال لي عبد الله بن الزبير : لم تحرم عليك ، فارجع إلى أهلك ، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري ، وهو أمير المدينة ، يأمره ، أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن ، وأن يخلي بيني وبين أهلي . قال : [ ص: 150 ] فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي ، حتى أدخلتها علي ، بعلم عبد الله بن عمر ، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني .
27287 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في طلاق المكره :
[ ص: 151 ] [ ص: 152 ] 27288 - فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود إلى أن طلاق المكره لا يلزم ، ولا يقع ، ولا يصح .
27289 - والحجة لهم قول الله - عز وجل - : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [ النحل : 106 ] . فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان ، فكذلك الطلاق إذا لم يرده بقبله ، ولم ينوه ، ولم يقصده ، لم يلزمه .
[ ص: 153 ] 27292 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، في طلاق المكره أنه لا يلزم ، كما قال ابن عمرو ، وابن الزبير .
27293 - وبه قال شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والضحاك ، وأيوب ، وابن عون .
27294 - وقال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق .
27295 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يصح طلاق المكره ونكاحه ، ونذره ، وعتقه ، ولا يصح بيعه .
27296 - واحتج لهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في الفرق بين البيع والطلاق ، فإن البيع ينتقض بالشرط الفاسد ، والخيار ، ولا يصح الخيار في طلاق ، ولا عتق ، ولا نكاح .
27297 - وقال في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور : التجاوز معناه : العفو عن الإثم .
27298 - قال : والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح ; لأنه غير مذنب ، [ ص: 154 ] فيعفى عنه .
27300 - قال : وكما يثبت حكم الوطء في الإكراه ، فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة ، وأمها ، فكذلك القول على الإكراه ، لا يمنع وقوع ما حلف .
27301 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يصح طلاقه وعتقه ، إلا أن يكون ورد ذلك إلى شيء ينويه ، ويريده بقوله ذلك .
27302 - هذه رواية الأشجعي ، وغيره عنه ، وقال عنه المعافى : لا نكاح لمضطهد .
27303 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وأبو قلابة ، وشريح في رواية - يرون طلاق المكره جائزا .
27304 - قال إبراهيم : لو وضع السيف على مفرقه ، ثم طلق لأجزت طلاقه .
[ ص: 155 ] 27305 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إن أكرهه اللصوص لم يجز طلاقه ، وإن أكرهه السلطان جاز .
27306 - قال أبو عمر : كأنه رأى أن اللصوص يقتلونه ، والسلطان لا يقتله ، ولم يختلفوا في خوف القتل ، والضرب الشديد أنه إكراه .
27307 - وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخيف ، أو ضرب ، أو أوثق .
27308 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا كان يخاف القتل ، أو الضرب الشديد ، واحتج بحديث عمر هذا ، فقال شريح : القيد إكراه ، والسجن إكراه ، والوعيد إكراه .