1247 1205 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها . حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، ثم طلقها ، ثم قال : لا والله ، لا آويك إلي ولا تحلين أبدا . فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ . من كان طلق منهم أو لم يطلق .
1206 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ; أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ، ولا يريد إمساكها . كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها . فأنزل الله تبارك وتعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه [ البقرة : 231 ] يعظهم الله بذلك .
[ ص: 158 ] 27319 - قال أبو عمر : أفاد هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب ، وذلك حبس الرجل المرأة ، ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بها .
27329 - وهذا عندهم كما لو قال : فأمسكوهن بمعروف ، أو طلقوهن .
27330 - وقد روي عن مالك ، وبعض أصحابه في الرجل يقول لامرأته : قد سرحتك أنه ينوي ما أراد بذلك ، ولم يجعله مثل الإفصاح بالطلاق .
27331 - وقد احتج بعض أهل الزيغ ممن لا يرى وقوع الثلاث مجتمعات ; لقول الله تعالى : الطلاق مرتان [ البقرة : 229 ] فقالوا : قوله مرتان يقتضي مرة بعد مرة في وقتين ، فلا يكون إلا مفترقا ، والثلاث كذلك .
27332 - وهذا عند العلماء هو الطلاق المختار للعدة والسنة ، ومن خالفه [ ص: 160 ] لزمه فعله ، وعصى ربه ، وقد قدمنا الحجة في ذلك فيما مضى ، والحمد لله كثيرا .
27333 - وأما قول من قال من الكوفيين : من طلق ثلاثا مجتمعات ، فهي ثلاث ، ومن طلق واحدة ، فهي واحدة ، ومن طلق اثنتين ، فهي اثنتان فقول لا يصح في أثر ، ولا نظر ، والله أعلم .