1207 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ؟ فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل به . قال مالك : وعلى ذلك ، الأمر عندنا .
27334 - قال أبو عمر : اختلف أهل المدينة ، وغيرهم في طلاق السكران :
27335 - فأجازه عليه ، وألزمه إياه جماعة من العلماء منهم : سعيد بن [ ص: 161 ] المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، وإبراهيم ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، وحميد بن عبد الرحمن الحميدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عيينة .
27336 - وأما بلاغ مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فرواه عنه قتادة ، وعبد الرحمن بن حرملة .
27337 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، قال : طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فسألته ، فقال : يفرق بينه وبين امرأته ، ويجلد ثمانين جلدة .
27338 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إذا طلق السكران ، أو أعتق جاز عليه العتق ، وأقيم عليه الحد .
27339 - إلى هذا ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو عبيد .
27340 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك روايتان :
( إحداهما ) : مثل قول مالك في أن طلاقه لازم في حال سكره ، وهو الأشهر عنه .
[ ص: 162 ] ( والثانية ) : أنه لا يلزم السكران طلاقه في حال سكره .
27341 - واختاره المزني ، وذهب إليه ، وخالفه أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فألزموه طلاقه .
27342 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران ثم رجع عنه .
27343 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : طلاق السكران ، وعقوده ، وأفعاله ، جائزة عليه كأفعال الصاحي ، إلا الردة ، فإنه إن ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا .
27344 - وقد روي عن أبي يوسف أنه يكون مرتدا في سكره .
27345 - وقال محمد بن الحسن : إن قذف السكران حد ، وإن قتل قتل ، وإن زنى أو سرق أقيم عليه الحد ، ولا يجوز إقراره في الحدود .
27346 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن ارتد سكران فمات كان ماله فيئا ، ولا نقتله في سكره ، ولا نستتيبه فيه .
27347 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : طلاق السكران وعتقه جائز عليه .
27348 - قال أبو عمر : ألزمه مالك الطلاق ، والعتق ، والقود من الجراح ، والقتل ، ولم يلزمه النكاح ، والبيع .
27249 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في طلاق السكران أنه أجازه عليه .
[ ص: 163 ] وإسناده فيه لين .
27350 - ذكره أبو بكر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن الزبير بن الخريت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة .
27351 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فالحديث عنه صحيح أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، ولا يراه شيئا .
27352 - وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة ، وليس ذلك عندي كما زعم ; لما ذكرنا عن عمر ، ولما جاء عن علي ، وهو حديث صحيح عنه أيضا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
27353 - ومن قال : إن عثمان لا مخالف له من الصحابة في طلاق السكران ، تأول قول علي : أن السكران معتوه بالسكر ، كما أن الموسوس معتوه بالوسواس ، والمجنون معتوه بالجنون .
27354 - وحديث عثمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن [ ص: 164 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن عثمان : أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، والمجنون .
27355 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ، ويوجع ظهره حتى حدثه nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان في ذلك عن أبيه .
27356 - وبه كان يفتي أبان .
27357 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وعكرمة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، والمزني ، وداود بن علي .
27358 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وخالف أصحابه في ذلك الكوفيين ، وقال : لا يختلفون فيمن شرب البنج ، فذهب عقله أن طلاقه غير جائز ، فكذلك من سكر من الشراب .
27359 - قال : ولا يختلف فقدان العقل بسبب من الله ، أو بسبب من جهته ، كما أنه لا يختلف حكم من عجز عن الصلاة بسبب من الله ، أو من فعل نفسه في [ ص: 165 ] باب سقوط فرض القيام عنه .
27360 - قال أبو عمر : ليس تشبيه فعل السكران بالعجز عن الصلاة بقياس صحيح ; لأنه ما من أحد يعجز به على نفسه في الصلاة آثم ، ولا تسقط عنه الصلاة ، وعليه أن يؤديها على حسب طاقته .
27361 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فجبن عن القول في طلاق السكران ، وأبى أن يجيب فيه .
27362 - قال أبو عمر : أجمعوا على أنه يقام عليه حد السكران .
27363 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : السكران بمنزلة المجنون ، لا يجوز طلاقه ، ولا عتقه ، ولا بيعه ، ولا نكاحه ، ولا يحد في قذف ، ولا زنا ، ولا سرقة .
27364 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : كل ما جاء من منطق السكران ، فهو مرفوع عنه ، ولا يلزمه طلاق ، ولا عتق ، ولا بيع ، ولا نكاح ، ولا يحد في القذف ، ويحد في الشرب ، وفي كل ما جنته يده ، وعملته جوارحه مثل القتل ، والزنا ، والسرقة .
27365 - قال أبو عمر : قول الليث حسن جدا ; لأن السكران يلتذ بأفعاله ، ويشفي غيظه ، وتقع أفعاله قصدا إلى ما قصده من لذة بزنا ، أو سرقة ، أو قتل ، وهو مع ذلك لا يعقل أكثر ما يقول بدليل قول الله عز وجل : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [ ص: 166 ] [ النساء : 34 ] .
27366 - فإذا تبين على الشارب التخليط البين بالمنطق من القراءة ، وغيرها ، فقد تغير عقله ، وصح سكره ، وبالله التوفيق ، ولا شريك له .