1255 1214 - وروى مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن الحج .
1215 - وروى مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها .
27419 - وفي هذه المسألة قول ثان ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ، وليس عليها السكنى بواجب في بيتها أيام عدتها .
[ ص: 183 ] 27420 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
27421 - وإليه ذهب داود ، وأهل الظاهر ، قالوا : لأن السكنى إنما ورد في [ ص: 184 ] القرآن في المطلقات ، وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى .
27423 - قالوا : وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم ، وذكروا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إنما قال الله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ البقرة : 234 ] ولم يقل في بيوتهن .
27424 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - أنه انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها حين قتل عنها عمر - رضي الله عنه .
27425 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قال : خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حيت قتل عنها nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة .
27426 - قال عروة : وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها .
27427 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الله بن عمر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : أبى ذلك الناس عليها ، والله أعلم .
27428 - قال أبو عمر : قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة - يعني [ ص: 185 ] علماء زمانها - أنكروا ذلك عليها ، وهم طائفة من الصحابة ، وجلة التابعين ، وقد ذكرنا من روينا ذلك عنه في هذا الباب منهم .
27429 - وجملة القول في هذه المسألة أن فيها للسلف والخلف قولين ، مع أحدهما سنة ثابتة ، وهي الحجة عند التنازع ، ولا حجة لمن قال بخلافها .
27430 - وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به ; لأن الحديث صحيح ، ونقلته معروفون ، قضى به الأئمة ، وعملوا بموجبه . وتابعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز ، والعراق ، وأفتوا به ، وتلقوه بالقبول لصحته عندهم .
[ ص: 186 ] 27434 - قال : وكان ابن القاسم يجيز بيع دار المتوفى للغرماء ، ويستثني للمرأة السكنى فيها حتى تنقضي عدتها .
27435 - وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم : البيع فاسد ; لأنها قد ترتاب ، فتمتد عدتها .
27436 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لو ارتابت كان كالعيب يظهر للمشتري .
27437 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون كقول ابن القاسم ، وهو الأصح ; لأن الارتياب نادر ، ولا يعتبر مع إطلاق البيع قبل الكراء ، فإن طرأ كان كالعيب ، والاستحقاق ، يطرأ على البيع الصحيح .