1217 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : إن nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم ، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا ، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ، ففرق بينهم ، حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : سبحان الله ! يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [ البقرة : 234 ، 240 ] ما هن من الأزواج .
1218 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه قال : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة .
1219 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ; أنه كان يقول : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة .
قال مالك : وهو الأمر عندنا .
قال مالك : وإن لم تكن ممن تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر .
27440 - قال أبو عمر : ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد من ظاهر كتاب الله في قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [ البقرة : 234 ، 240 ] .
[ ص: 188 ] 27441 - وقوله : ما هن من الأزواج احتجاج صحيح ; لئلا يضاف إلى كتاب الله - عز وجل - ما ليس في معناه .
27442 - وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدة أم الولد :
27443 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد : عدتها حيضة .
27444 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومكحول .
27446 - وقتادة لا يعرف له سماع عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=16812لقبيصة بن ذؤيب من nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، فهو منقطع ، لا يصح الاحتجاج بمثله .
27447 - وقال مالك : عدتها حيضة إذا أعتقها سيدها ، أو مات عنها ، ولها عنده السكنى في مدة العدة .
[ ص: 189 ] 27448 - قال : وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر .
27449 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عدتها حيضة في الموت ، والعتق .
27450 - ومرة قال : توفي سيدها ، أو أعتقها ، فلا عدة عليها ، وتستبرأ بحيضة .
27451 - فإن لم تكن ممن تحيض ، فشهر ، وثلاثة أشهر أحب إلينا .
27452 - قال أبو عمر : أقل ما قيل في هذا الباب حيضة ، وما زاد احتاج إلى دليل .
27453 - واختلف القائلون بأن عدتها حيضة إذا مات سيدها ، وهي حائض .
27454 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : تجزئها تلك الحيضة .
27455 - وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق .
27456 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه : لا يجزئها حتى تبتدئ الحيضة .
27457 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : عدتها ثلاث حيض .
[ ص: 190 ] 27458 - وهو قول علي ; nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
27459 - وبه قال عطاء ، وإبراهيم ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال في أم ولد زوجها سيدها ، ثم مات زوجها وسيدها معا وقع البيت عليها ، قال تعتد أقصى العدتين أربعة أشهر وعشرا .
27460 - وحجة من قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ; لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة لم تكن زوجة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ووجب استبراء رحمها من سيدها ، والحرة لا تستبرأ بأقل من ثلاث حيض ، وكانت عدة واجبة عن وطء ، فأشبهت الحرة المطلقة .
27461 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقتادة : عدة أم الولد نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها .
27462 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : عدتها أربعة أشهر وعشر .
27463 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وابن أبي عياض ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، إلا أن [ ص: 191 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : إذا أعتقها مولاها ، فعدتها ثلاث حيض ، وإن مات عنها ، فعدتها أربعة أشهر وعشر .
27464 - وحجة من قال بهذا القول حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، وقد تقدم القول فيه .
27465 - وتقدمت حجة من قال : عدتها ثلاث حيض .
27466 - والحجة لمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أن أم الولد تعتد من وفاة ، وليست زوجة فتعتد بالشهور ، ولا هي مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، وإنما عليها استبراء رحمها من وطء كان قبل أن يلحقها العتق ، فحكمها حكم الأمة في الاستبراء ، وذلك حيضة .
27467 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليست عدة ، وإنما هي استبراء .
27468 - قال : وإنما سموها عدة مجازا وتقريبا .
27469 - وأما مالك ، فهي عنده تستأنف فيها الحيضة من أولها . وعليه فيها السكنى ، وقد سماها الجميع عدة ، وبالله التوفيق .