الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 192 ] ( 33 ) باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها


27470 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من رواة " الموطأ " ذكر في ترجمة هذا الباب : أو سيدها إلا يحيى بن يحيى ، ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها ، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية