عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب الطلاق
باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها
عدة الأمة في الوفاة والطلاق
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
192
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
[
ص:
192 ]
( 33 ) باب
عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها
عرض الحاشية
27470 - قال
أبو عمر
: لا أعلم أحدا من رواة " الموطأ " ذكر في ترجمة هذا الباب : أو سيدها إلا
يحيى بن يحيى
، ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن
الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها
، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة