الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1261 1220 - مالك ; أنه بلغه : أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، كانا يقولان : عدة الأمة ، إذا هلك عنها زوجها ، شهران وخمس ليال .

1221 - مالك ، عن ابن شهاب مثل ذلك .


27471 - قال أبو عمر : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ، أئمة الفتوى في أمصار المسلمين إلا شيء روي عن محمد بن سيرين أنه قال : عدة الأمة في الوفاة والطلاق كعدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة ، فالسنة أحق أن تتبع .

27472 - وكذلك قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان ، إلا ما روي عن ابن سيرين أيضا أن عدتها عدة الحرة ، إلا أن تمضي في ذلك سنة .

[ ص: 193 ] 27473 - وتعلقت بقول ابن سيرين طائفة من أهل الظاهر شذت ، فلم يعرج الفقهاء عليها .

27474 - واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة المطلقة ، وعدة المطلقة اليائسة من المحيض للمطلقة .

27475 - فقال مالك : عدتها ثلاثة أشهر .

27476 - وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد وأكثر أهل المدينة .

27477 - وبه قال إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز .

27478 - وروى حماد ، عن إبراهيم : إن شاءت شهرا ونصفا ، وإن شاءت ثلاثة أشهر .

27479 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن حي ، وأبو ثور : عدتها شهر ونصف .

27480 - وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر .

27481 - وبه قال سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وأبو قلابة ، وعطاء [ ص: 194 ] بن رباح ، على اختلاف عنه ، والحسن البصري ، على اختلاف عنه .

27482 - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : عدة الأمة حيضتان ، لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت .

27483 - وروي عن عطاء ، وابن شهاب الزهري : عدتها شهران بدل من الحيضتين .

27484 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية