[ ص: 20 ] 3904 - وقال آخرون : يقول كما يقول المؤذن في كل شيء ، إلا في قوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ; فإنه يقول إذا سمع المؤذن يقول ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يتم الأذان معه إلى آخره .
3905 - وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
3906 - وحديث معاوية عن النبي - عليه السلام - بذلك . على أن حديث معاوية مضطرب الألفاظ . وقد ذكرنا طرقه في التمهيد .
3914 - فقال مالك إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول ، وإذا كنت في نافلة فقل - مثل ما يقول - التكبير والتشهد ، فإنه الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث .
[ ص: 22 ] 3915 - هذه رواية ابن القاسم ومذهبه .
3916 - وقال ابن خويز منداد : فإن قال عند مالك : حي على الصلاة إلى آخر الأذان في النافلة كان مسيئا ، وصلاته تامة ، وكرهه في المكتوبة .
3917 - وقال ابن وهب : يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة .
3918 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يقول ذلك في نافلة ، ولا مكتوبة .
3919 - وقال الليث مثل قول مالك ، إلا أنه قال : ويقول في موضع حي على الصلاة ، حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله .
3920 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن ، لا في نافلة ، ولا مكتوبة ، إذا سمعه وهو في الصلاة ، ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله .
3921 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : لم أجد عن أحد من أصحابنا في هذا شيئا منصوصا ، وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران ، عن ابن سماعة ، عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله : أشهد أن محمدا رسول الله ، ولم يقل : حي على الصلاة ، ولا حي على الفلاح - أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف .
3922 - وفي قول أبي حنيفة تفسد صلاته إذا أراد الأذان .
3923 - قال أبو جعفر : وقول محمد كقول أبي حنيفة ; لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا وهو يصلي ب لا إله إلا الله : إن صلاته فاسدة .
3924 - قال فهذا يدل على أن من قولهم : إن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله .
[ ص: 23 ] 3925 - وذكر ابن خويز منداد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : يقول في النافلة الشهادتين ، فإن قال : حي على الصلاة ، حي على الفلاح - بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة .
3926 - قال أبو عمر : القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب ; لأن الكلام محرم فيهما .
3927 - وقول : حي على الصلاة ، حي على الفلاح - كلام فيها ، فلا يصلح في شيء من الصلاة .
[ ص: 25 ] 3937 - وقد أباح فيها - عليه السلام - الذكر بالتهليل ، والتكبير ، والتسبيح ، والتحميد ، والتمجيد ، والدعاء ، فعلم أن الكلام المحرم فيها غير المباح من الذكر ، وبالله التوفيق .
[ ص: 27 ] 3943 - وروى بيان ، nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم : قال : قال عمر : لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت .
3944 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج ، أو أعتمر .
3945 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لو كنت مؤذنا لم أبال ألا أحج ، أو أعتمر .
3946 - وقال عمر لبعض أهل الكوفة : من مؤذنوكم ؟ فقالوا : عبيدنا ، وموالينا . فقال : إن ذلك لنقص بكم .
3947 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرجل : ما عمله ؟ قال : الأذان . قال : نعم العمل ، يشهد لك كل رطب ويابس يسمعك .
3948 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله .
3960 - وقد قيل : إنه ينصرف إلى النداء أيضا ، وفسره القائل بأنه الموضع الذي لا يؤذن فيه إلا واحد بعد واحد . وهذا موضع لا أعرفه في سنة ثابتة ، ولا قول صحيح .
3961 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه أقرع بين قوم اختلفوا في الأذان .
3962 - ولقول سعد وجوه محتملة ، فلا حجة فيه لمن ذهب إليه . وإنما جاء الاستهام على الصف الأول ، لا على الأذان .
3977 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء في مرضه الذي مات فيه : " اسمعوا ، وبلغوا من خلفكم ، حافظوا على هاتين الصلاتين - يعني في جماعة - العشاء ، والصبح ، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم .