[ ص: 197 ] 27489 - قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، فقال فيه : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق .
27490 - وكذلك رواه أبو الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان بإسناده ، فقال فيه كما قال ربيعة في غزوة بني المصطلق .
27491 - وبنو المصطلق هم من خزاعة وكانت الوقعة بهم في موضع يقال له : المريسيع . من نحو فريد ، وذلك في نحو سنة ست من الهجرة ، والغزوة تعرف بغزوة المريسيع ، وغزوة بني المصطلق عند أهل السير .
27493 - وسبي أوطاس هو سبي هوازن ، وسبي هوازن إنما سبي يوم حنين ، وذلك في سنة ثمان من الهجرة ، فوهم nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في ذلك ، والله أعلم .
27494 - وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، فلم يذكر فيه بني المصطلق ، ولا هوازن ، ولا أوطاسا ، وإنما قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=954953جاء رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ! إنا نصيب سبيا ، ونحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وإنكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم ، فإنه ليس نسمة في كتاب الله أن تخرج إلا وهي خارجة .
27495 - فهذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز ، وكان من جلة التابعين ، وكبار الفضلاء ، منهم سمعه ابن أبي سعيد ، وسمعه منه nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، وجماعة .
[ ص: 199 ] 27496 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، فلم يذكر فيه إلا السؤال عن العزل فقط .
27498 - هكذا رواه شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد في سبي خيبر .
27499 - قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : أبو الوداك جبر بن نوف ثقة .
27500 - ومعلوم أن سبي خيبر يهوديات وسبي بني المصطلق ، وسبي [ ص: 200 ] أوطاس ، وثنيات .
27501 - وفي رواية مالك وغيره لهذا الحديث دليل على أن الصحابة في تلك الغزوة انطلقوا على وطء ما وقع في سهامهم من النساء اللواتي سبوا وغنموا ، وذلك لا يكون إلا بعد الاستبراء ، وهو الشأن في الوطء بملك اليمين عند جماعة العلماء لمن يحل وطؤه من الإماء .
27502 - والوطء بملك اليمين ، وإن كان مطلقا في القرآن ، فهو مقيد في الشريعة ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
27504 - وفي القرآن تقييد ذلك أيضا بالنسب والرضاع والشرك ، فمن ملك [ ص: 201 ] من النساء من حرم الله عليه وطأها كالبنات ، والأمهات ، ومن ذكر معهن في النسب ، والرضاع لم يحل له وطؤها بملك يمينه وكذلك المشركات ; لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [ البقرة : 221 ] فحرم وطء كل كافرة إلا أن تكون كتابية ; لقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ المائدة : 5 ] .
27505 - ولاستيفاء الكلام في ذلك موضع غير هذا ، ولا تخلوا نساء بني المصطلق من أن تكن كتابيات ، فيوطأن بعد الاستبراء ، إلا أن من العرب جماعة دانوا بدين أهل الكتاب من قبل الإسلام ، فكانت النصرانية في ربيعة بن نزار في بني تغلب ، والنمر بن قاسط ، وبني عجل ، وخواص من بني شيبان .
27506 - وكذلك كانت النصرانية أيضا في لخم ، وجذام ، وغسان ، وقضاعة ، وبني الحارث بن كعب ، وطوائف من مذحج .
27507 - وكانت اليهودية في خيبر ، وفي الأنصار : الأوس والخزرج ، وطوائف ممن ساكن يهود خيبر ، من وطء وغيرها .
27508 - وكانت المجوسية في طوائف من بني تميم ، ومن عدا هؤلاء من العرب فأهل أوثان ، وعبدة أصنام .
[ ص: 202 ] 27509 - وربما شذ من القبيل واحد أو اثنان ، فتنصر أو تهود .
27510 - فإن كان بنو المصطلق يهود ، أو نصارى ، فوطؤهن جائز مع السبي بعد الاستبراء .
27512 - وقد روي إجازة وطء الإماء الوثنيات ، والمجوسيات عن طائفة من التابعين منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والإسناد عنهم ليس بالقوي .
27513 - واختلف في ذلك عن عطاء ومجاهد .
27514 - وذلك كله شذوذ ، ولا يعرج عليه ، ولا يلتفت الفقهاء إليه .
27515 - والصحيح في وطء المجوسيات والوثنيات ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، من فعل الصحابة - رضي الله عنهم - في غزوهم الفرس ، وسائر من ليس من أهل الكتاب .
27516 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان ، قال : أخبرنا [ ص: 203 ] nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ; أنه سمع الحسن يقول : كنا نغزو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء ، فأراد أن يصيبها أمرها ، فغسلت ثيابها ، واغتسلت ، ثم علمها الإسلام ، وأمرها بالصلاة ، واستبرأها بحيضة ، ثم أصابها .
27517 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل ، وتصلي ، وتحيض عنده حيضة .
27518 - قال عبد الرزاق : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : السنة أن لا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها ، وإن كانت من أهل الكتاب ، فيستبرئها ، وتغسل نفسها ثم يصيبها .
27519 - وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، وجمهور أهل العلم . والحمد لله .
27520 - وأما قوله : وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل ، فقد احتج به من ذهب مذهبنا في أم الولد أنه لا يجوز بيعها ; لأنه لو جاز بيعها لم يراعوا العزل ، ولم يبالوا بالحمل .
[ ص: 204 ] 27521 - وهذا عندي لا حجة فيه قاطعة لازمة ; لأن الأمة المجتمعة على أن أم الولد لا يجوز بيعها ، وهي حامل من سيدها ، وممكن أن يريدوا تعجيل البيع والفداء ، وخشوا إن لم يعزلوا أن يحملن منهم ، وأرادوا العزل ، ولم يعرفوا جوازه في الشرع ; لأن اليهود كانوا بين أظهرهم يحرمون العزل ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأخبرهم بما في الحديث على حسب ما تقدم ذكره .
27522 - واختلف العلماء في بيع أم الولد بعد وضعها من سيدها ، وسيأتي القول في ذلك مستوعبا في باب أمهات الأولاد - إن شاء الله تعالى .
27524 - فقيل : ما عليكم في العزل ، ولا في امتناعكم منه شيء ، فاعزلوا ، أو لا تعزلوا ، فقد فرغ من الخلق ، وإعدادهم ، وما قضي وسبق في علم الله ، فلا بد أن يكون لا محالة .
27526 - وقيل : بل معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : أن لا تفعلوا ، أي لا تفعلوا العزل كأنه نهى عنه .
27527 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن ابن عوف ، قال : ذكرت للحسن في قوله - عليه السلام - في العزل : لا عليكم ألا تفعلوا ، فقال : لا عليكم ، والله لكأن هذا زاجر .
27529 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، وأبي أيوب [ ص: 206 ] الأنصاري أنهم كانوا يرخصون في العزل .
27530 - وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق .
27531 - وروي عن عمر ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أنهم كرهوا العزل .
27532 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا منصور ، عن الحارث العكلي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن العزل ؟ فقال : ما عليكم ألا تفعلوا ، فلو أن النطفة التي أخذ الله ميثاقها كانت في صخرة لنفخ فيها الروح .
27533 - وروى هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان عمر وعثمان يكرهان العزل .
[ ص: 207 ] 27534 - قال هشيم : وأخبرنا ابن عوف ، قال : حدثني نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يضرب بعض ولده إذا فعل ذلك .
27535 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه سئل عن العزل ; فقال : اختلف فيه أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ; إنما هو حرثك إن شئت أعطشته ، وإن شئت سقيته .
27536 - واختلف عن علي - رضي الله عنه - في هذه المسألة .
27537 - فروي عنه : أنه كره العزل من حديث عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، عنه .
27538 - وروي عنه : أنه أجاز ذلك من حديث أهل المدينة .
27539 - وروى الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، قال : حدثني معمر بن [ ص: 208 ] أبي حبيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ، قال : تذاكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند عمر العزل ، فاختلفوا فيه :
فقال عمر : قد اختلفتم ، وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم ؟ إذ تناجى رجلان ، فقال عمر : ما هذه المناجاة ؟ فقال : إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى .
27540 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : حدثني روح بن الفرج ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني الليث .
27541 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : جلس إلى عمر علي ، والزبير ، وسعد في نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فتذاكروا العزل ، فقالوا : لا بأس به ، [ ص: 209 ] فقال رجل : إنه يزعمون أنها الموءودة الصغرى .
فقال علي - رضي الله عنه : لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع تكون سلالة ، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظما ، ثم تكون لحما ، ثم تكون خلقا آخر .
فقال له عمر : صدقت ، أطال الله بقاءك .
27542 - وهذه أيضا رواية زيد بن أبي الورقاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
27548 - على هذا أهل السنة ، وهم أهل الحديث والفقه .
27549 - وجملة القول في القدر أنه علم الله وسره لا يدرك بجدل ، ولا تشفى منه خصومة ، ولا احتجاج .
27550 - وحسب المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء دون إرادة الله - عز وجل - وأن الخلق كلهم خلقه ، وملكه ، لا يكون في ملكه إلا ما شاء ، وما نشاء إلا أن يشاء الله ، ولو شاء لهداكم أجمعين ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وله الخلق والأمر ، له ما في السماوات ، وما في الأرض ، وما بينهما ، وما تحت الثرى ، ولا يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، من عذبه فبذنبه ، ويعفو عمن يشاء من عباده ، ومن لم يوفقه فليس بظالم له ، لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ، وما ربك بظلام للعبيد .
27551 - روينا أن بلال بن أبي بردة قال nindex.php?page=showalam&ids=17036لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ فقال : إن الله - عز وجل - لا يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره ، وإنما يسألهم عن أعمالهم .
27552 - وإنما في هذا الحديث دليل على أن السبي يقطع العصمة بين الزوجين [ ص: 211 ] الكافرين ، ولذلك يحل لمن وقعت جارية من المغنم في سهمه أن يطأها إذا استبرأ رحمها بحيضة ، وكانت ممن يحل له وطؤها على ما تقدم ذكرنا له .