[ ص: 216 ] 27564 - قال أبو عمر : حميد بن نافع قد سمع منه شعبة هذا الحديث ، ولم يسمعه منه مالك ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهما يرويانه عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عنه .
27565 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، قال : قال شعبة : سألت عاصما الأحول عن المرأة تحد ؟ فقال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين : [ ص: 217 ] كتب حميد بن نافع إلى nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد الحميري : أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة أخبرته ، فذكر الحديث .
قال شعبة : قد سمعته أنا من حميد بن نافع ، قال : أنت ؟ قلت : نعم ، وهو ذاك حي .
قال شعبة : وكان عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة .
27566 - وقد ذكرنا رواية شعبة لهذا الحديث عن حميد بن نافع ، قال : أنت ؟ قلت : نعم ، ومن طرق .
27567 - أما الإحداد : فترك المرأة للزينة كلها من اللباس ، والطيب ، الحلي [ ص: 218 ] والكحل ، وما تتزين به النساء ما دمن في عدتهن ، يقال لها حينئذ : امرأة حاد ، ومحد ; لأنه يقال : أحدت المرأة ، وحدت تحد ، فهي حاد ، ومحد .
27568 - فالعدة واجبة في القرآن ، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها .
27569 - وقد شذ الحسن وحده ، فهو محجوج بها .
27570 - ومعنى إحداد المتوفى عنهن أزواجهن من النساء : ترك الزينة الراغبة إلى الأزواج ، وذلك لباس الثوب المصبوغ للزينة ، ولباس الرقيق المستحسن [ ص: 219 ] من الكتان والقطن ، ولا تلبس خزا ، ولا حريرا ، ولا شيئا من الحلي ، ولا تمس أحدا من طيب .
27574 - فقال مالك : الإحداد على المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة .
27575 - وهو قول أصحابه ، إلا ابن نافع ، وأشهب ، فإنهما قالا : لا إحداد على الكتابية .
27576 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كقول مالك : الإحداد على الصغيرة ، والكافرة ، كهو على المسلمة الكبيرة جعلوه من حق الزوج ، وحفظ النسب كالعدة ، وقالوا : تدخل الصغيرة ، والكافرة في الإحداد ، فالمعنى كما دخلت المسلمة الكبيرة بالنص ، وكما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يسام على سومه ، وإنما في الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954959لا يبع أحدكم على بيع أخيه " و " لا [ ص: 220 ] يسم على سوم أخيه " .
27577 - وكما يقال : هذا طريق المسلمين ، وقد سلكه غيرهم .
27578 - وقال أبو حنيفة : ليس على الصغيرة ، ولا الكافرة ، ولا على الأمة المسلمة الإحداد ، كهو على الحرة بالعدة .
27579 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : الأمة عليها ما على الحرة من ترك الزينة ، وغيرها إلا الخروج .
27580 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الحرة والأمة في الخروج وغيره سواء عليهما الإحداد ، وكذلك الصغيرة .
27581 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأبي عبيد أيضا في الصغيرة .
27582 - قال أبو عمر : حجة من قال لا إحداد إلا على مسلمة مطلقة ، قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " ، فعلم أنها عبادة ، فهو للحرة والأمة دون الكافرة والصغيرة .
27583 - والحجة عليه ما وصفنا مما ندعو به من الحديث أن الخطاب فيه توجه إلى المؤمنات ، ودخلت الذمية في ذلك بحق الزوجية ; لأنها في النفقة [ ص: 221 ] والسكنى والعدة كالمسلمة ، وكذلك تكون في الإحداد .
27584 - وقال أشهب : لا إحداد على الكتابية ، ورواه عن مالك ، وخالفه الأكثر من أصحاب مالك في ذلك .
27585 - وقال مالك ، وأصحابه : الإحداد على كل زوجة متوفى عنها : حرة أو مملوكة ، أو مسلمة أو ذمية ، أو صغيرة ، أو كبيرة ، والمكاتبة ، والمدبرة إلا ما ذكرنا عن ابن نافع ، وأشهب .
27586 - ورواية أشهب في ذلك عن مالك ، فقال مالك : تحد امرأة المفقود في عدتها .
27587 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا إحداد عليها .
27588 - وأجمع مالك وأصحابه أن لا إحداد على المطلقة .
[ ص: 222 ] 27591 - فأخبر أن الإحداد هو على المتوفى ، والمطلق حي ، فلا إحداد على امرأته .
27592 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : الإحداد على المطلقة واجب ، وهي والمتوفى عنها في ذلك سواء ; لأنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب .
27593 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
27594 - nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عيينة أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها .
27595 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأبو عبيد .
27596 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب للمطلقة المبتوتة : الإحداد ، وأن لا يتبين لي أن أوجبه عليها .
27597 - قال أبو عمر : ليس في الحديث إلا قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت " ، وليس فيه : لا تحل لها أن تحد على حي .
27598 - قال أبو عمر : وأما قوله : ودخلت حفشا ، فقد فسره مالك : والحفش أنه البيت الرديء .
[ ص: 223 ] 27599 - وقال ابن وهب عن مالك : الحفش : البيت الصغير .
27600 - وكذلك قال الخليل .
27601 - وقال أبو عبيد : الحفش : الدرج وجمعه أحفاش ، شبه بها البيت الصغير .
27602 - وأما قوله : تفتض به ، فقد قال مالك : تمسح به كالنشرة .
27603 - وقال غيره : تمسح بيديها عليه أو على ظهره .
27606 - وقال الخليل : الفضض ماء عذب ، يقول : افتضضت به إذا اغتسلت به ، فالمعنى أن المرأة تتمسح بشيء كالنشرة ، ثم تغتسل بعد فتستسقي وتستنظف بالماء العذب حتى تصير كالفضة ، ثم تؤتى ببعرة من بعر الغنم ، فترمي بها من وراء ظهرها ، ويكون ذلك إحلالا لها بعد السنة .
27613 - وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد العدول إجماع من علماء المسلمين ، لا خلاف فيه .
27614 - وهذا عندهم من المنسوخ في المجتمع عليه في أن الحول في عدة المتوفى عنها منسوخ إلى أربعة الأشهر والعشر .
27615 - وكذلك سائر الآية ، قوله - عز وجل - : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخ كله عند جمهور العلماء في نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عليها ، [ ص: 226 ] ولا قال بها - فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من العلماء الخالفين فيما علمت .
27616 - وأما سكنى المتوفى عنها زوجها في الأربعة الأشهر والعشر ، فقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها من هذا الكتاب ، والحمد لله .
27617 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن مجاهد في ذلك مثل ما عليه الناس .
27618 - وانعقد الإجماع ، وارتفع الخلاف .
27619 - حدثني أحمد بن عبد الله قال : حدثني الحسن بن إسماعيل ، قال : حدثني عبد الله بن بحر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16061سنيد ، قال : حدثني حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن قوله - عز وجل - : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [ البقرة : 240 ] .
قال : كان ميراث المرأة من زوجها من ربعه أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول ، ثم نسخها ما جعل الله لها من الميراث .
[ ص: 227 ] 27620 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال مجاهد : وصية لأزواجهم سكنى الحول ، ثم نسخ .
27622 - حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15386أحمد بن سلمان النجاد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث قال : حدثني سليمان الأسود العجلي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله - عز وجل - : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [ البقرة : 240 ] ، نسختها أربعة أشهر وعشر .
قال : قلنا لسماك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قال : قال عكرمة : كل شيء أحدثكم به في القرآن فهو عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
27623 - وحدثني عبد الله ، قال أحمد ، قال : حدثني أبو داود ، قال : [ ص: 228 ] حدثني أحمد بن محمد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، ونسخ الوصية للزوجات بآية المواريث ; لما فرض الله لها من الربع ، أو الثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
27624 - هذا حديث ثابت صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعليه جماعة الناس .
27625 - قال : حدثني أحمد بن محمد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16970أحمد بن سليمان ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17015أحمد بن كثير ، قال : أخبرنا همام ، قال : سمعت قتادة يقول في تفسير ( وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) قال : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا كاملا من مال زوجها ما لم تخرج ، ثم نسخ ذلك ، فجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ونسخ النفقة في الحول ، كما جعل الله لها من الثمن أو الربع ميراثا .
27626 - قال أبو عمر : أما الحول ، فمنسوخ بالأربعة الأشهر والعشر ، لا خلاف في ذلك .
[ ص: 229 ] 27627 - وأما الوصية بالسكنى ، والنفقة فمن أهل العلم من رأى أنها منسوخة بالميراث ، وهم أكثر أهل الحجاز .
27628 - وأما أهل العراق ، فذلك منسوخ عندهم بالسنة بأن لا وصية لوارث ، وما في الوجهين كان النسخ ، فهو إجماع على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وأنه منكر من القول ، لا يلتفت إليه ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وبالله التوفيق .