1234 - مالك ; أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ; أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها : إنها إذا خشيت على بصرها من رمد ، أو شكو أصابها : إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل ، وإن كان فيه طيب .
[ ص: 234 ] 27647 - قال مالك : وإذا كانت الضرورة . فإن دين الله يسر .
27648 - ورخص فيما فيه - من الكحل - طيب على الضرورة : عطاء وإبراهيم .
27649 - وهو قول الفقهاء ، وذلك عندهم في حال الاضطرار .
27650 - وما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وما كان مثله اختيار ، وأخذ بالأحوط ; لأن الطيب داعية من دواعي التشوف إلى الرجال ، على أن الاكتحال علاج ، وليس العلاج بيقين برء .
27651 - والأصل ما قلت لك ، فمن احتاط كره الطيب لها جملة ، ومن رخص بالضرورة ; لأن الضرورات تبيح المحظورات ، وبالله التوفيق .
27652 - قال أبو عمر : معلوم أن الإحداد في ترك الزينة ، والطيب يقطع دواعي التشوف إلى الأزواج ; لحفظ العدة ، فإذا خشيت على بصرها ، واكتحلت بكحل فيه طيب من أجل شكواها ، فليس ذلك من المعنى الذي نهيت عنه في شيء ، والله أعلم .