1277 [ ص: 238 ] [ ص: 239 ] 30 - كتاب الرضاع [ ص: 240 ] [ ص: 241 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ، وأهله ، وصحبه ، وسلم ( 1 ) باب رضاعة الصغير
27670 - وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن كل ما يحرم من النسب ، فمثله يحرم من الرضاع .
27671 - وإذا كانت الأم من الرضاع محرمة كان كذلك الأب ; لأن اللبن منهما جميعا .
27672 - وإذا كان زوج التي أرضعت أبا كان أخوه عما ، وكانت أخت المرأة خالة فحرم بالرضاعة العمات ، والخالات ، والأعمام والأخوال ، والأخوات ، وبناتهن ، كما حرم بالنسب .
27674 - وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ، ولولا لبن الفحل ما ذكر العم ; لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا ، فصار أخوه عما .
27675 - فإن قيل : إنه ليس في هذا الحديث شيء يدل على التحريم بلبن الفحل ، فإنه ممكن أن يكون عم حفصة المذكور قد أرضعته مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأة واحدة ، فصار عما لحفصة .
27676 - فالجواب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954972إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " ، [ ص: 243 ] يقضي بتحريم لبن الفحل ; لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم ، إنما ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل واللبن ، فصار بذلك والدا كما صارت الأم بالحمل والولادة أما . فإذا أرضعت بلبنها طفلا كانت أمه ، وكان هو أباه .
27677 - وهذا يوضح ، ويرفع الإشكال فيه .
27678 - وبعد هذا جعله مالك بعده في الباب مفسرا ، والله أعلم .