الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1281 1240 - وروى مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ; أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان ، فأرضعت إحداهما غلاما ، وأرضعت الأخرى جارية ، فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ؛ اللقاح واحد .


[ ص: 251 ] 27702 - وهذا تصريح التحريم بلبن الفحل .

27703 - وقد ذكرنا الأسانيد عن القائلين بذلك في " التمهيد " .

27704 - وحجتهم حديث عائشة المذكور . 27705 - وأما القائلون من العلماء بأن لبن الفحل لا يحرم شيئا ، وليس بشيء .

27706 - فسعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وأخوه عطاء بن يسار ، ومكحول ، وإبراهيم ، والشعبي ، والحسن البصري ، على اختلاف عنه ، والقاسم بن محمد ، على اختلاف عنه ، وأبو قلابة وإياس بن معاوية .

27707 - وبه قال داود بن علي ، وإبراهيم بن إسماعيل ابن علية .

27708 - وروي ذلك عن ابن عمر ، وجابر .

[ ص: 252 ] 27709 - وقضى به عبد الله بن مروان ، وقال : ليس الرجل من الرضاعة في شيء .

27710 - وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في " التمهيد " .

27711 - وحجتهم أن حديث عائشة في قصة أبي القعيس اختلف عنها في ألفاظه ، وفي العمل به .

27712 - ولم تثبت سنة يراد بها على ما حرم الله - عز وجل - في كتابه .

27713 - وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ، قال : قال مالك : وقد اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب ، ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم : محمد بن المنكدر ، وابن أبي حبيبة ، فاستفتوا في ذلك فاختلف الناس عليهم .

27714 - فأما ابن المنكدر ، وابن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم .

27715 - وروى سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك مثله ، وزاد : وقد اختلف فيه اختلافا شديدا .

27716 - وذكر ابن وضاح ، قال : حدثني أحمد بن سلمة ، قال : حدثني إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، قال : أول ما سمعت بلبن الفحل ، وأنا بمكة ، فجعل إياس بن معاوية يقول : وما بأس بهذا ؟ ومن يكره هذا ؟ فلما قدمت [ ص: 253 ] البصرة ذكرت ذلك لابن سيرين ، فقال : نبئت أن ناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه :

27717 - فمنهم من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه .

27718 - ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن لم يكرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية