158 126 - فروى مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع ; فأسرع المشي إلى المسجد .
3989 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يهرول إلى الصلاة .
[ ص: 37 ] 3990 - وفي إسناده لين وضعف .
3991 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : لو قرأت : فاسعوا إلى ذكر الله [ الجمعة : 9 ] لسعيت حتى يسقط ردائي .
3992 - وكان يقرأ : " فامضوا إلى ذكر الله " ، وهي قراءة عمر أيضا .
3993 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : أحق ما سعينا إليه الصلاة .
3994 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، أنهم كانوا يهرولون إلى الصلاة .
3995 - فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن من خاف الفوت سعى ، ومن لم يخف مشى على هينته .
3996 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود خلاف ما ذكرنا عنه ; روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أنه قال : إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا .
3997 - وروى عنه أبو الأحوص ، قال : لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطا .
3998 - وروى ثابت عن أنس ، قال : خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلى المسجد ، [ ص: 38 ] فأسرعت المشي ; فحبسني .
3999 - وعن أبي ذر ، قال : إذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي ، فصل ما أدركت ، واقض ما سبقك .
4000 - وهذه الآثار مذكورة بطرقها كلها في التمهيد .
4001 - وقد اختلف السلف في هذا الباب كما ترى على القول بظاهر حديث النبي - عليه السلام - في هذا .
4003 - قال : وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى الحرس ، فيسمع مؤذن المغرب في الحرس ; فيحرك فرسه ليدرك الصلاة . قال مالك : لا أرى بذلك بأسا .
4004 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : إذا خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى .
4005 - قال أبو عمر : معلوم أن النبي - عليه السلام - إنما زجر عن السعي من خاف الفوت ; لقوله : " إذا أقيمت الصلاة " ، و " إذا ثوب بالصلاة " ، وقال : " فما أدركتم فصلوا " . فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ، ومن لم يخف - بالوقار ، والسكينة ، وترك السعي ، وتقريب الخطا ; لأمر النبي - عليه السلام - بذلك ، وهو الحجة ، عليه السلام .
[ ص: 39 ] 4006 - وقد قال بعض أصحابنا : إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يزد على هيئة مشيته المعهودة ; لأنه كان من عادته الإسراع في المشي ، ويقول : هو أبعد من الزهو .
4007 - وهذا عندي خلاف ظاهر الحديث عنه ; لأن نافعا مولاه قد عرف مشيه وحاله فيه ، ثم زعم أنه لما سمع الإقامة أسرع المشي . وهذا بين .
4008 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن حصين ، عن محمد بن زيد ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا مشى إلى الصلاة لو مشت معه نملة ما سبقها .
4009 - وهذا عندي ليس بمخالف لحديث نافع عنه ; أنه أسرع إذا سمع الإقامة ; لأنه يحتمل أن يكون ما حكاه محمد بن زيد عنه في حال لا يخاف فيها أن يفوت شيء من الصلاة مع الإمام ، وكانت أغلب أحواله .
4013 - وهذان اللفظان تأولهما العلماء فيما يدركه المصلي من الصلاة مع الإمام ; هل هو أول صلاته أو آخرها ؟ ولذلك اختلفت أقوالهم فيها .
4014 - فأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فاختلفت الرواية عنه في ذلك ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، عن جماعة من أصحاب مالك ، عن مالك ، منهم ابن القاسم : أن ما أدرك فهو أول [ ص: 41 ] صلاته ، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة .
4015 - وهذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه .
4016 - قال ابن خويز منداد : وهو الذي عليه أصحابنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
4017 - وروى أشهب عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته ، وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ، ورواه عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، وهو قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
4018 - هكذا ذكره ابن خويز منداد ، عن أبي حنيفة .
4019 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة أن الذي يقضي أول صلاته ، وكذلك يقرأ فيها ، ولم يحك خلافا ، وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أصح عندهم .
4020 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أرأيت قول من قال : يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ، ومن قال : يجعله آخر صلاته ، أي شيء يفرق بينهما ؟ قال من أجل القراءة فيما يقضي . قلت له : فحديث النبي - عليه السلام - على أي القولين هو عندك ؟ قال : على أنه يقضي ما فاته . قال ، عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952231صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم " .
4021 - قال أبو عمر : لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه من أدرك مع الإمام ركعتين - أنه يقرأ فيهما كما يقرأ إمامه بأم القرآن وحدها في كل ركعة منهما ، ثم يقوم إذا سلم الإمام ، فيقرأ بأم القرآن وسورة فيما يقضي في كل ركعة .
[ ص: 42 ] 4022 - وهكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا .
4023 - فكيف يصح مع هذا القول قول من قال عنهم : إن ما أدرك فهو أول صلاته .
4024 - بل الظاهر أن ما أدرك فهو آخر صلاته على ما روى أشهب وغيره عن مالك .
4025 - ولكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد صرح بأن ما أدرك فهو أول صلاته ، وقوله في القضاء والقراءة كقول مالك سواء ، وكذلك صرح nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته .
4026 - وأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة ، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها ; فمن هاهنا - والله أعلم - قال ما أدرك فهو أول صلاته .
4027 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يصنع فيما يقضي مثل ما صنع الإمام فيه .
4028 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : أول صلاة الإمام أول صلاتك ، وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك ، إذا فاتك بعض صلاتك .
4029 - وأما المزني ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وداود بن علي فقالوا : ما أدركه فهو أول صلاته ، يقرأ فيه ( الحمد ) ، وسورة ، إن أدرك ذلك معه . وإذا قام إلى القضاء قرأ بالحمد وحدها فيما يقضي لنفسه ; لأنه آخر صلاته .
4030 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز الماجشون .
4032 - وأما السلف قبلهم فروي عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء : ما أدركت فهو آخر صلاتك .
4033 - وليست الأسانيد عنهم بالقوية في ذلك .
4034 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين مثل ذلك .
4035 - وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : ما أدركت فاجعله أول صلاتك .
4036 - والذي يجيء على أصول هؤلاء ما قاله المزني ، وداود ، وإسحاق ، وليس عندي عنهم نص في ذلك .
4038 - واحتج الآخرون بقوله : " وما فاتكم فاقضوا " ; قالوا : فالذي يقضيه هو الفائت .
4039 - والحجج متساوية لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظر ، إلا أن رواية من روى : " فأتموا " أكثر . والله أعلم .
4040 - إلا أنه ليس يطرد على أصل من قال : ما أدرك فهو أول صلاته ، إلا ما قال ابن أبي سلمة ، والمزني ، وإسحاق ، وداود .
4041 - وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن من ذهب مذهب عبد العزيز [ ص: 44 ] بن أبي سلمة ، والمزني في هذه المسألة - أسقط الجهر في صلاة الليل ، وسنة السورة مع أم القرآن في الأوليين .
4042 - هذا ليس بشيء; لأن المأموم مأمور باتباع إمامه والإنصات معه . وإذا جاز أن يقعد معه في أولى له . ويقوم في ثانية وتنتقص رتبة صلاته معه ، فلا يضره ذلك ( لأنه أمر باتباعه ، فكذلك لا يضره سائر ذلك ) .
4043 - ألا ترى إلى إجماعهم أن من أدركه راكعا كبر ، وانحط ، ولا يقال له : أسقطت فرض القراءة وفرض الوقوف ، لما أمر به من اتباع إمامه .