1285 1241 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أنه أخبره : أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ، وبنات أخيها . ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها .
27719 - قال أبو عمر : هذا مع صحة إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن الفحل .
27721 - وهذا نص التحريم بلبن الفحل ، فخالفت دلالة حديثها هذا وأخذت بما رواه عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها ، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها .
[ ص: 254 ] 27722 - فلو ذهب إلى التحريم بلبن الفحل ، لكان نساء إخوتها من أجل لبن إخوتها حكمهن من التحريم بلبنهن كحكم أخواتهن في التحريم بلبنهن ، وفي الدخول عليهن سواء .
27723 - والحجة في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا في قولها .