1280 1242 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ; أنه كان يقول : ما كان في الحولين ، وإن كان مصة واحدة ، فهو محرم .
1244 - مالك ، عن نافع ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أخبره : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، أرسلت به وهو يرضع ، إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق . فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . قال سالم : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات ، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر [ ص: 255 ] رضعات .
1245 - مالك ، عن نافع ; أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته : أن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ، ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها ، وهو صغير يرضع ، ففعلت . فكان يدخل عليها .
27724 - قال أبو عمر : أما حديثه عن ثور بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه لم يسمع ثور من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بينهما عكرمة .
27725 - والحديث محفوظ لعكرمة ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
27726 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا رضاع بعد الفصال .
27727 - قال : وقد روي عن عمر ، وعلي : أن لا رضاع بعد الفصال .
27728 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا رضاع [ ص: 256 ] إلا ما كان في الحولين .
27729 - وعن علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .
27730 - قال أبو عمر : قوله : لا رضاع بعد الحولين ، وقوله : لا رضاع بعد الفصال معنى واحد متقارب ، وإن كان بعض المتعسفين قد فرق بين ذلك .
27731 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وعطاء .
27732 - والجمهور في أنه لا رضاع بعد حولين .
27733 - وفي حديث مالك ، عن ثور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا وجهان :
27734 - ( أحدهما ) : أن الرضاع في الحولين يحرم ، وفي ذلك دليل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم ، وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء .