1286 27752 - وعند مالك في هذا الباب 1246 - عن إبراهيم بن عقبة ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرضاعة ؟ فقال سعيد : كل ما كان في الحولين ، وإن كانت قطرة واحدة ، فهو يحرم . وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله .
قال إبراهيم بن عقبة : ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، فقال : مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
1247 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : لا رضاعة إلا ما كان في المهد . وإلا ما أنبت اللحم والدم . 1248 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه كان يقول : الرضاعة ، قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم .
[ ص: 262 ] 27754 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قيل له : قضى ابن الزبير بألا تحرم المصة ، ولا المصتان .
فقال : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ، حرم الأخت من الرضاعة .
27755 - وقالت طائفة منهم : عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11696وأم الفضل ، وعائشة على اختلاف عنها : لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، ولا الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا الإملاجة ، ولا الإملاجتان .
27756 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
27757 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد .
27761 - وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات . فما فوقها تحرم ، ولا تحرم ما دونها .
27762 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عبدة ، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954981لا تحرم المصة ، ولا المصتان " .
27766 - ومما رواه أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن حجاج عن أبي الزبير قال : سألت ابن الزبير ، عن الرضاع ؟ فقال : لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان ، ولا الثلاث .
27767 - قال أصحابه ، وابن الزبير : روي هذا الحديث ، وفهم منه أنه تحرم الثلاث أيضا ، وأفتى به .
27770 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق [ ص: 265 ] الأمعاء .
27771 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بإسناده مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
27772 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما نقرأ من القرآن " .
27773 - فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات ، وكان مفسرا لقوله : لا تحرم الرضعة ، والرضعتان .
27774 - فدل على أن قوله : لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، ولا الرضعة ، ولا الرضعتان خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة ، والرضعتين هل تحرمان ؟ فقال : لا ; لأن من سنته وشريعته أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ، وأنها نسخت العشر الرضعات ، كما لو سأل سائل : هل يقطع السارق في درهم ، أو درهمين ؟ [ ص: 266 ] كان الجواب : لا يقطع في درهم ولا درهمين ; لأنه قد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فكذلك بيانه في الخمس الرضعات .
27775 - فإن قيل : لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة ما كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن ترضع nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها ، فتستعمل المنسوخ ، وتدع الناسخ .
27776 - وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم على ما تقدم من رواية مالك في " الموطأ " .
27777 - والجواب أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع ، وهم : عروة ، والقاسم ، وعمرة ، رووا عنها خمس رضعات ، ولم يرو أحد منهم عشر رضعات .
27777 م - وقد روي عنها سبع رضعات .
27778 - وقد روي عنها عشر رضعات .
27779 - والصحيح عنها خمس رضعات .
27780 - ومن روى عنها أكثر من خمس رضعات ، فقد وهم ; لأنه قد صح عنها أن الخمس الرضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات ، فمحال أن تقول بالمنسوخ .
27784 - وسنذكره مسندا في الباب بعد هذا إن شاء الله - عز وجل - .
فكيف يقبل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعشر رضعات ؟ هذا لا يقبله من أنصف نفسه ، ووفق لرشده ، ولو صح عنها حديث نافع عن سالم في العشر كان غيره معارضا له بالخمس ، فسقطت ، وثبتت الخمس .
27785 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة ، عن عائشة ، قالت : لا يحرم دون الخمس رضعات .
27786 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : نزل القرآن بعشر رضعات ثم نسخن بخمس .