27833 - قال أبو عمر : قد روى بعض الرواة عن مالك هذا الحديث ، فجعلوه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي .
27834 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي في غير " الموطأ " وهو عنده في " الموطأ " كما هو عند سائر الرواة عن عائشة ، عن جدامة .
[ ص: 282 ] 27835 - وفي رواية عائشة له عن جدامة دليل على حرصها على العلم ، وبحثها عنه ، وأن القوم لم يكونوا يرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما يستوفيه المحدث لهم بها ، أو لوجوه غير ذلك .
27836 - وقد ذكرنا هذا في كتاب " التمهيد " .
27837 - وأما الغيلة ، فكما فسرها مالك ، وعلى تفسير ذلك أكثر الناس من أهل اللغة وغيرهم .
27838 - وقال الأخفش : الغيلة والغيل سواء ، وهي أن تلد المرأة ، فيغشاها زوجها وهي ترضع ، فتحمل من ذلك الوطء ; لأنها إذا حملت فسد اللبن على الطفل المرضع ، ويفسد به جسمه ، وتضعف به قوته حتى ربما كان ذلك في عقله .
27840 - قال الشاعر : فوارس لم يغالوا في الرضاع فتنبو في أكفهم السيوف .
27841 - قال أبو عمر : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : حتى ذكرت أن فارس والروم . [ ص: 283 ] يصنعون ذلك ، فلا يضر أولادهم شيئا ، يرد كل ما قاله الأخفش ، وحكاه عن العرب .
27842 - وذلك من تكاذيب العرب ، وظنونهم ، ولو كان ذلك حقا ; لنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جهة الإرشاد والأدب ، فإنه كان - عليه السلام - حريصا على نفع المؤمنين رءوفا بهم ، وما ترك شيئا ينفعهم إلا دلهم عليه ، وأمرهم به - صلى الله عليه وسلم - .
27843 - وقد قال بعض أهل اللغة : الغيلة : أن ترضع المرأة ولدها ، وهي حامل .
27844 - وقال غيره : الغيل نفسه الرضاع .
27845 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا بشواهد الشعر في " التمهيد " .
[ ص: 284 ] 27847 - واحتج بهذا الحديث : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة .
27848 - قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك : إذا ولدت المرأة ، فاللبن منه بعد الفصال وقبله ، ولو طلقها ، فتزوجت ، وحملت من الثاني ، فاللبن بينهما جميعا أبدا حتى يتبين انقطاعه من الأول .
27849 - ومن الحجة لمالك أيضا أن اللبن يغيره وطء الزوج الثاني .