28095 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن كل من ابتاع وليدة فحملت ، أو عبدا فأعتقه ، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده ، فقامت البينة ، إنه قد كان به عيب عند الذي باعه ، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره . فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه ، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب .
[ ص: 50 ] 28098 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا أولد الجارية ، أو أعتقها كان له أن يرجع بأرش العيب ، وإن وهبها ، أو تصدق بها لم يكن له أن يرجع بشيء ، وكذلك لو قبلها هو أو غيره ، لم يرجع بشيء ، وإن ماتت رجع بالأرش .
28099 - قال أبو حنيفة ، ومحمد : إن كان ثوبا ، فخرقه ، أو طعاما فأكله لم يرجع بشيء .
28100 - وقال أبو يوسف : يرجع ما بين الصحة والعيب .
28105 - وإن باع نصف السلعة ، قيل للبائع : إما أن ترد نصف أرش العيب ، وإما أن تقبل النصف الثاني بنصف الثمن ، ولا شيء عليك غير ذلك .
28106 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا باعه ، أو باع نصفه لم يرجع على البائع بشيء ، وإن لحقه عتق أو مات ، فله قيمة العيب ، وإن لحقه عيب رجع بقيمة [ ص: 51 ] العيب ، إلا أن يقبله البائع معيبا .
28107 - قال أبو حنيفة : إذا باع ، أو وهب لم يرجع بأرش العيب ، ويرجع في العتق ، والاستيلاد ، والتدبير إذا اطلع بعد على العيب ، فخصمه على العيب .
28108 - وقال الليث : إذا باعه لم يرجع بالعيب ، ولو مات ، أو أعتقه رجع بقيمة العيب .
28109 - وقال عيبد الله بن الحسن فيمن اشترى عبدا ، فوجده مجنونا لا يميز بعد أن اعتله ، أن يرجع بالثمن على البائع ، والفلان المعتق .
28110 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي في العتق ، والبيع : يرجع بقدر العيب ، إلا أن يبيعه بما اشتراه وأكثر ، فلا يرجع بشيء ، فإن باعه بأقل أعطى ما نقصه العيب ما بينه وبين وفاء ما اشتراه .
28111 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : لا يرجع في الموت ، ولا في العتق بشيء .
28112 - قال أبو عمر : قد أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب ، على أن العيب لا حصة له من الثمن ، وكان [ ص: 52 ] القياس على هذا أن يرد المعيب ما كان موجودا ، فإن مات لم يرجع بشيء إلا أن هؤلاء الفقهاء المذكورين اتفقوا أنه يرجع في المعتق بقدر العيب .