1301 1262 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها .
28247 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن [ ص: 79 ] عدي ، فأخبر أن لها زوجا ، فردها . سفيان ، عن عمرو .
28248 - قال : سئل شريح عن الأمة تشترى ، ولها زوج ؟ فقال : لا يصلح سيفان في غمد واحد ، نقول لا يصلح أن يصيبها ولها زوج .
28249 - سفيان عن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن شريح قال : إني لأكره أن أطأ المرأة لو وجدت عندها رجلا لم نقم عليها الحد .
28250 - قال أبو عمر : في خبر nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المتقدم في قصة عثمان ، وابن عامر دليل على أن عثمان كان لا يرى أن بيع الأمة طلاقها ، ولو رأى ذلك ، وامتنع من وطئها بعد الاستبراء ، ولا احتاج إلى مفارقة زوجها لها .
28251 - ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في ذلك كذلك ، وهما مخالفان nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في هذه المسألة .
28257 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : ليس ذلك بعيب .
28258 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : هو عيب ترد منه .
28259 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : الزوج للجارية عيب ، وإن وجد للعبد امرأة كان للمشتري أن يكرهه على طلاقها ، فإن أبى أن يطلقها ، ولزمته نفقة لها ، فهي على البائع .
28260 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان ينقص كونها ذات زوج من الثمن ، فهو عيب ، وإلا فلا .
28261 - وليس عنده بعيب ما لم ينقص من الثمن ، وما نقص منه قل ، أو كثر فهو عيب يرد منه .