الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1301 1262 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها .


28247 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن [ ص: 79 ] عدي ، فأخبر أن لها زوجا ، فردها . سفيان ، عن عمرو .

28248 - قال : سئل شريح عن الأمة تشترى ، ولها زوج ؟ فقال : لا يصلح سيفان في غمد واحد ، نقول لا يصلح أن يصيبها ولها زوج .

28249 - سفيان عن مطرف ، عن الشعبي ، عن شريح قال : إني لأكره أن أطأ المرأة لو وجدت عندها رجلا لم نقم عليها الحد .

28250 - قال أبو عمر : في خبر ابن شهاب المتقدم في قصة عثمان ، وابن عامر دليل على أن عثمان كان لا يرى أن بيع الأمة طلاقها ، ولو رأى ذلك ، وامتنع من وطئها بعد الاستبراء ، ولا احتاج إلى مفارقة زوجها لها .

28251 - ومذهب عبد الرحمن بن عوف في ذلك كذلك ، وهما مخالفان لابن مسعود ، وابن عباس في هذه المسألة .

وقد تقدمت في كتاب النكاح والطلاق .

28252 - وقد اختلف العلماء في الجارية تباع ، ولها زوج ، أو العبد يباع ، وله زوجة ، ولم يعلم المشتري بشيء من ذلك : 28253 - فقال مالك : إذا كان للأمة زوج ، أو كانت مستحاضة كان ذلك عيبا ترد منه .

28254 - وكذلك العبد إذا كان له زوجة ، أو كان لأحدهما ولد .

28255 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا اشترى عبدا له امرأة ، أو أمة لها [ ص: 80 ] زوج ، ثم علم ، فهذا عيب ، ترد منه .

28256 - وهو قول عبيد الله بن الحسن .

28257 - وقال الحسن بن حي : ليس ذلك بعيب .

28258 - وقال أبو ثور : هو عيب ترد منه .

28259 - وقال عثمان البتي : الزوج للجارية عيب ، وإن وجد للعبد امرأة كان للمشتري أن يكرهه على طلاقها ، فإن أبى أن يطلقها ، ولزمته نفقة لها ، فهي على البائع .

28260 - وقال الشافعي : إن كان ينقص كونها ذات زوج من الثمن ، فهو عيب ، وإلا فلا .

28261 - وليس عنده بعيب ما لم ينقص من الثمن ، وما نقص منه قل ، أو كثر فهو عيب يرد منه .

28262 - وقال أبو حنيفة : لو باع أمته في عدة الطلاق ، أو الموت ، أو حائضا لم يكن شيء من ذلك عيب ترد منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية