فقيل له : يا رسول الله ، وما تزهي ؟ فقال : " حين تحمر " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرأيت إذا منع الله [ ص: 90 ] الثمرة ، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " .
1267 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ; أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا .
28306 - قال أبو عمر : في نهي رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل واضح على أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها في رءوس الأشجار ، وإن لم تصرم ، وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مولى ابن عباس ، فإنهما قالا : لا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل قبل أن تصرم .
[ ص: 92 ] 28307 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني قاسم بن محمد بن شعبان ، قال : حدثني أبو شيبة ; داود بن إبراهيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12410إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن في الرجل يبيع الثمر على رءوس النخل قبل أن يصرمه أنه كرهه .
28308 - قال يحيى : وكرهه عكرمة .
28309 - ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
28310 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وحدثني خالد ، عن عكرمة مثله يعني مثل قول أبي سلمة .
28311 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه لم ير به بأسا .
28312 - قال أبو عمر : معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب حتى يبدو صلاحها ، يريد حتى تحمر ، أو تصفر .
28313 - وكذلك جعل مالك حديث أنس في هذا الباب بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مفسرا له ، والله أعلم .
28325 - وأما حديث عمرة في هذا الباب : لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة ، فالمعنى : حتى تنجو من الجائحة ، وهذا في الأغلب .
28326 - وتفسير ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع [ ص: 95 ] الثريا لأن طلوع الثريا صباحا إنما يكون في زمان طيب ثمار النخيل ، وبعد الآفة ، والعاهة عليها في الأغلب من أمرها .
28329 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في " التمهيد " .
28330 - قال أبو عمر : طلوع الثريا صباحا عند أهل العلم ، فربما يكون [ ص: 96 ] لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر " أيار " ، وهو " ماي " ، والنجم : الثريا . لا خلاف في ذلك .
28331 - وقوله : للبلد يجوز أنه يريد البلاد التي فيها النخل ، ويجوز أن يريد الحجاز خاصة .
28332 - وقد اختلف السلف ، والخلف من العلماء في القول بالأحاديث المذكورة في أول هذا الباب ، وفي استعمالها على ظاهرها : 28333 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير أنهما كانا يبيعان ثمارهما قبل بدو صلاحها ، وأنهما كان يبيعان ثمارهما العام ، والعامين ، والأعوام .
28334 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي سمعه يقول ; وليت صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، فسألته ؟ فقال : قد كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ولي يتيما ، فكان يبيع ماله سنين .
28335 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب باع مال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ثلاث سنين .
28336 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة ، يعني سنتين ، وثلاثا ، [ ص: 97 ] وأكثر .
28337 - وما روي عن عمر ، وابن الزبير فلا يعلم أحد من العلماء تابعهم على ذلك .
28338 - وإذا كان نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، يمنع من بيعها قبل بدو صلاحها ، وبعد خلقها ، فما ظنك ببيع ما لم يخلق منها .
28343 - ويحتمل أن يكون بيع عمر ، وابن الزبير للثمار سنين - إن صح ذلك عنهما - أن ذلك على أن كل سنة منه على حدتها فيكون - حينئذ - كمذهب الكوفيين ، وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى .
28344 - ويحتمل أن يكون ذهبا إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها كان على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في حديث أبي الزناد ، وسنذكر ذلك في هذا الباب بعون الله عز وجل .
28348 - وقد ذكرنا أحاديث هذا الباب بالأسانيد المتصلة كلها في [ ص: 100 ] " التمهيد " ، والحمد لله .
28349 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني بكر بن حماد ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن أبي العوام البصري ، عن عطاء ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فبعث إليه جابر : أفعلمت أن nindex.php?page=hadith&LINKID=955023رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنين ؟ قال : بلى ولكن أما علمت أنه ليس بين العبد وبين سيده ربا .
28350 - واختلف العلماء في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها : 28351 - فقالت طائفة : ذلك على الندب والاستحسان ، ليس بنهي وجوب وتحريم ، فأجازوا بيعها إذا خلقت ، وظهرت وإن لم يبد صلاحها .
قالوا : فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط الثمرة بعد الأبار ، وقد أخبر أنها للبائع علمنا أنها لم تدخل في صفقة بيع أصولها ، فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا [ ص: 101 ] لها ، فيدخلها في الصفقة بغير شرط ، ولكنه أخبر أنها في حين تباع الأصول للبائع ، وأجاز المشتري اشتراطها في صفقة ، وما لم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا ، فدل ذلك على جواز بيع الثمرة بعد الأبار قبل بدو صلاحها ، ودل ذلك على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على الإيجاب ، والتحريم .
28354 - قالوا : فهذا يدل على أن نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، ليس على الوجوب .
[ ص: 102 ] 28355 - قال أبو عمر : هذا الحديث لا يجيء إلا من هذا الوجه ، وظاهره الانقطاع ، لم يسمعه أبو الزناد ، عن عروة ، وهو معروف عن غيره .
28356 - وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وغيرهم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، فوجب القول بذلك .
28357 - قال الله عز وجل : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر : 7 28358 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : لا يباع الثمر حتى يطعم .
28359 - وجملة قول أبي حنيفة ، وأصحابه في هذا الباب أنه جائز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا ظهرت في النخل ، والشجر ، واستبانت ، سواء أبر النخل قبل ذلك ، أو لم يؤبر ، وعلى المشتري عندهم أن يجذها ، ويقطعها ، ولا يتركها على أصول البائع ، وسواء اشترط عليه قطعها ، أو لم يشترط ما لم يشترط تركها إلى جذاذها ، فإن ابتاعها قبل بدو صلاحها ، أو بعده ، واشترط تركها إلى الجذاذ ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأبا يوسف قالا : البيع على ذلك فاسد .
[ ص: 103 ] 28360 - وقال محمد بن الحسن : إن كان صلاحها لم يبد ، فالبيع فاسد ، وإن كان قد بدا صلاحها ، واحمرت ، أو اصفرت ، وتناهى عظمها ، فالبيع جائز ، والشرط جائز .
28361 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
28363 - وكذلك الفصيل ، والفواكه كلها جائز عندهم بيعها قبل بدو صلاحها على أن يقطع مكانها ، فإن لم يشترط القطع مكانها ، فسد البيع .
28364 - فإن علم بذلك فسخ ، وأخذ صاحب الثمرة ثمرتها ، فإن كان قد جذها ردها إلى البائع ، وإن فاتت في يده غرم مكيلتها ، وإن أخذها رطبا غرم قيمتها .
28365 - وأبو حنيفة ، وأصحابه يجيزون بيعها قبل بدو صلاحها ، وإن لم يشترط القطع ما لم يشترط الترك لها إلى الجذاذ ، ويؤخر لقطعها على كل حال ، فإن [ ص: 104 ] اشترط الترك فسد البيع عندهم على ما ذكرنا عنهم قبل بدو صلاحها كان البيع عندهم أو بعد بدو صلاحها .
28366 - وعند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما والليث : من اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها : فسواء شرط تبقيتها ، أو تركها إلى الجذاذ ، أو لم يشترط ، البيع صحيح .
28367 - قال مالك : وعلى البائع سقي الثمر حتى يتم جذاذه وقطافه .
28368 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على كل حال من الأحوال ، اشترط قطعها ، أو لم يشترط ، والأول أشهر عنهما : أنه جائز بيعها على القطع قبل بدو صلاحها كالفصيل .
28369 - وقال مالك فيما روى ابن القاسم عنه : لا بأس أن يباع الحائط ، وإن لم يزه إذا أزهى ما حوله من الحيطان ، وكان الزمان قد أمنت فيه العاهة .
28370 - قال ابن القاسم : أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي ; لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولا أراه حراما .
28371 - قال أبو عمر : قول مالك صحيح على ما ذكرنا في أول هذا الباب من ذهاب العاهة بأول طلوع الثريا ، على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وليس فيه أنه أزهى حائطه .
[ ص: 105 ] 28372 - قال مالك : وإذا كان في الحائط أنواع من الثمار ، كالتين والعنب والرمان ، فطاب أول جنس منها ، تبع ذلك وجذه ، ولم يبع منه غيره ، ما لم يطب شيء منه .
28373 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
28377 - وسنذكر القائلين بذلك ، واختلافهم فيه بعد هذا - إن شاء الله تعالى .
28378 - وقال آخرون : إنما معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ; أن بيعها قبل بدو صلاحها من بيع الغرر : [ ص: 106 ] 28379 - قال مالك - رحمه الله - : وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=955027نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع الثمار بعد بدو صلاحها علمنا أن ذلك قد خرج من بيع الغرر في الأغلب بقوله مع نهيه عن بيعها قبل بدو صلاحها ، أرأيت إن منع الله الثمرة ، معناه : إذا بعتم الثمرة قبل بدو صلاحها ، ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر ، وأخذتم مال المبتاع بالباطل ، فلا تبيعوها ، حتى يبدو صلاحها ، فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم من الغرر ; لأن الأغلب - حينئذ - من أمرها السلامة ، فإن لحقتها جائحه ، فهي نادرة ، لا حكم لها ، وكانت كالدار تباع فتهدم ، قبل انتفاع المشتري بشيء منها ، وكذلك الحيوان يموت بإثر قبض المبتاع له ، وكذلك سائر العروض تهلك قبل أن ينتفع المبتاع بها .
28380 - قالوا : كل من ابتاع ثمرة من نخل أو زرع ، أو سائر الفواكه في حال يجوز بيعها فيه ، فقبض ذلك بما يقبض به مثله ، فأصابتها جائحة ، فأهلكته كله أو بعضه ثلاثا كان أو أقل ، أو أكثر ، فالمصيبة في ذلك كله من المبتاع .
28381 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بالعراق بوضع الجوائح ، ثم رجع بمصر إلى هذا القول ، وهو أشهر قوليه عند أصحابه .
28383 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو ثبت حديث سليمان بن عتيق لم أعده .
28384 - قال : ولو كنت قائلا بوضع الجوائح ، لوضعتها في القليل والكثير .
28385 - وممن لم يقل بوضع الجائحة في قليل ، ولا كثير مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
28386 - ويأتي تلخيص مذهب مالك ، وأصحابه في جوائح الثمار في الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى .