[ ص: 113 ] 28395 - وأما اعتبار مالك في مقدار الجائحة الثلث ، فلأن ما دونه عنده في حكم التافه الذي لا يسلم منه بهذه .
28396 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في وضع الجوائح فقد تقدم قول مالك في موطئه في ذلك .
28397 - وروى ابن وهب ، وغيره ، عنه في بيع البطيخ ، والقثاء إذا بدا صلاحه جاز للمشتري ما ينبت منه حتى تنقطع ثمرته ; لأن وقته معروف عند الناس ، فإن أصابته جائحة ، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ، فبلغ الثلث ، أو أكثر كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه .
28398 - وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك ، وزاد ، قال : ينظر إلى الميقات كما لو أنهما من أول ما يشتري إلى آخر ما ينقطع ثمرتها فينظر إلى قيمته في كل زمان على قدر ارتفاع الأسواق ، والأرضين ، ثم يقسم الثمن على ذلك ، ثم يمتثل فيه أن يقسم الثمن على ذلك ، ويمتثل ما يجب امتثاله عند الجوائح .
28399 - وكذلك الورد ، والياسمين ، والتفاح ، والموز ، والأترج ، وكل شيء يجنى بطنا بعد بطن .
28400 - فأما ما يخرص من النخل ، والعنب ، وما ييبس ويدخر ، فإنه ينظر [ ص: 114 ] إلى ثلث الثمرة ، إذا أصابتها الجائحة وضع عن المشتري ثلث الثمن ، فلا تقويم .
28401 - وقال أشهب : لا ينظر في ذلك إلى ثلث الثمرة ، وإنما ينظر إلى القيمة يوم وقفت الصفقة .
28402 - وبين أشهب ، وابن القاسم في هذا الباب اختلاف كثير ، قد ذكرته في كتاب اختلافهم .
28403 - قال مالك : والبقول ، والكراث ، والجزر ، والبصل ، والفجل ، وما أشبه إذا اشتراه رجل ، فأصابته جائحة ، فإنه يوضع عن المشتري بكل شيء أصابته الجائحة ، قل ، أو كثر ، وكل ما ييبس ويصير تمرا أو زبيبا وأمكن قطافه ، فلا جائحة فيه .
28404 - وقال أشهب : المقاثي بمنزلة البقل يوضع عن المشتري قليل الجائحة وكثيرها .
28405 - قال : والجراد ، والنار ، والبرد ، والمطر ، والطير الغالب ، والعفن ، والسموم ، وانقطاع ماء العيون كله من الجوائح إلا الماء فإنه يوضع ، وإن كان أقل من الثلث ، لأن الماء من سبب ما يباع .
28406 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وطائفة من أهل الحديث : الجائحة من البائع كلها قليلها ، وكثيرها ، ولم يلتفتوا في ذلك إلى الثلث .
[ ص: 115 ] 28407 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وأصحابهما : من اشترى ثمرة من نخل ، أو من سائر الشجر كانت أو زرعا في الأرض ، أو غير ذلك في حال يجوز البيع في ذلك فقبضه بما يقبض به مثله ، فأصابته جائحة أهلكته كله ، أو بعضه ، فهو من مال المشتري .
28408 - وهو قول داود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .