[ ص: 142 ] 28501 - هكذا قال يحيى ، عن مالك في هذا الحديث : عبد الحميد ، وأكثر الرواة يقولون : عبد المجيد وقد تقدم في صدر هذا الباب .
28502 - وأما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر الذي جاءه بالتمر الجنيب المذكور في حديث عبد الحميد بن سهيل هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أيضا ، فهو سواد بن غزية البلوي الأنصاري ، حليف بني عدي بن النجار ، وهو ممن شهدا بدرا ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة .
28505 - ويدخل في معنى التمر : جميع الطعام ، فلا يجوز في الجنس الواحد منه بعضه ببعض الزيادة ، ولا النسيئة ، فإن كان جنسين وصنفين من الطعام مختلفين لم يجز فيه التشبيه ، وجاز فيه التفاضل .
28506 - فهذا حكم الطعام المقتات المدخر كله عند مالك .
[ ص: 144 ] 28507 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فالطعام كله مقتات ، وغير مقتات مدخرا كان أو غير مدخر عنده ، لا يجوز بيع بعضه ببعض ، متفاضلا ، ولا نسيئة .
28508 - وعند الكوفيين الطعام المكيل كله ، وكذلك الموزون عندهم ، وسنبين مذاهبهم في موضعها من كتابنا هذا - إن شاء الله تعالى .
28509 - وقد أجمعوا على أن الجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين ، لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ، ولا بعضه ببعض نسيئة ، إلا أن كل واحد منهم على أصله المذكور في الاقتيات وغيره ، والكيل والوزن وغيرهما .
28510 - والجنس الواحد من الطعام كالذهب بالذهب ، لا يجوز شيء منه بشيء متفاضلا ، ولا نسيئة .
28518 - وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بن رباح ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أيضا .
28520 - وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا ، فهو مفسوخ أبدا دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الربا ، وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل عن ذلك ، ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث الله فيه من حكمه ، ولذلك لم يأمر بفسخ ما لم يتقدم فيه إليهم ، والله أعلم .