28523 - قال أبو عمر : قول يحيى هذا عن مالك لم يروه أحد في " الموطأ " غيره فيما علمت ، ومعناه صحيح في مذهبه ، وهكذا هذا الحديث في أكثر روايات " الموطأ " .
28524 - مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، لم ينسبه ، فظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز الفارسي الفقيه ، وليس كذلك : وإنما هو عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، كذلك في رواية أبي مصعب ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وغيرهم .
28525 - ولم يذكر مالك في " موطئه " عن nindex.php?page=showalam&ids=13617عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثا ، ولا مسألة ، يقولون : إنه حرج على مالك ، وغيره أن يحدثوا بشيء من رواية عنه ، أو من حديثه ، وغيره .
[ ص: 149 ] 28526 - وأما زيد أبو عياش ، فقيل : إنه مجهول ، لم يرو عنه أحد غير عبد الله بن يزيد ، وقد قيل : روى عنه أيضا عمران بن أبي أنس .
28527 - وقد قيل : إن زيدا أبا عياش هذا هو أبو عياش الزرقي ، وأبو عياش الزرقي اسمه عند طائفة من أهل العلم بالحديث زيد بن الصامت .
28528 - وقد اختلف في اسمه على ما ذكرنا في كتاب " الصحابة " ، وهو من صغار الصحابة ، وممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ، وشهد معه بعض مشاهده .
28529 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش الزرقي nindex.php?page=hadith&LINKID=955050أن رجلا سأل سعدا عن السلت بالشعير ؟ فقال : تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب ، فقال رسول [ ص: 150 ] الله صلى الله عليه وسلم : " هل ينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فلا إذن " .
28530 - ورواه الحميدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بإسناده مثله ، إلا أنه لم يقل الزرقي في أبي عياش .
28541 - وبهذا قال جمهور العلماء ، فلا يجوز عندهم بيع الرطب بالتمر ، لا متفاضلا ولا متماثلا
28542 - وممن قال ذلك : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والليث ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق .
28548 - وقال سائر الفقهاء : لا يجوز مثلا بمثل ، ولا متفاضلة .
28549 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز ، عن ابن القاسم : أنه أجاز العجين بالعجين مثلا بمثل ، ورواه عن مالك .
28550 - ورواه أشهب في العتبية ، عن عيسى ، عن ابن القاسم أنه قال في الدقيق بالعجين ; لا يجوز مثلا بمثل ، ولا متفاضلا ، ولا عن التحري ، قال : ثم رجع فقال : إن تحرى فلا بأس به .
28551 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز في اللحم الطري باليابس أنه لا يجوز متفاضلا ، ولا مثلا بمثل ، ولا على التحري ، ورواه عن مالك .
28552 - وبه قال أصبغ .
28553 - وقال ابن وهب : لا بأس به ، ورواه عن مالك .
28554 - وبه قال أبو زيد بن أبي الغمر .
28555 - قال أبو عمر : لا يجوز العجين بالعجين ، ولا الدقيق بالدقيق ، ولا [ ص: 154 ] اللحم الطري باليابس ، لا مثلا بمثل ، ولا متفاضلا ، استدلالا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ; لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=955055أينقص الرطب إذا يبس " ؟ .
28556 - فالتقدير للاستفهام ، يقول : أليس الرطب ينقص إذا يبس ، فكيف يباع بالتمر ؟ والمماثلة المأمور بها فيهما ، لا يوقف على حقيقتها ، والتفاضل المنهي عنه فيهما لا يؤمن .