الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1317 [ ص: 155 ] ( 13 ) باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة 1278 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا . وبيع الكرم بالزبيب كيلا .

[ ص: 156 ] 1279 - مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ; أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل ، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة .

1280 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر ، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة ، واستكراء الأرض بالحنطة .

قال ابن شهاب : فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس بذلك .


28558 - قال أبو عمر : هذه الآثار الثابتة متفقة في أن المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر ، وشراء العنب بالزبيب .

[ ص: 157 ] 28559 - وهذا قول جمهور العلماء ، إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ، ومن قاس قياسه في الرطب بالتمر .

28560 - وكل ما كان في معنى الرطب بالتمر ، وفي معنى العنب بالزبيب من سائر المأكولات والمشروبات ، فكذلك عندهم .

28561 - وأما اشتراء الحنطة بالزرع ، فمحاقلة ، ومزابنة لا تجوز .

287562 - وكذلك التمر بالثمر في رءوس النخل مزابنة ، لا تجوز عند أحد منهم ، وكذلك الكرم بالزبيب .

28563 - قال حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثنا الخشني ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن أبي عمر : قال : حدثني سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة ، والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وألا يباع إلا بالدنانير ، أو بالدراهم ، إلا العرايا .

[ ص: 158 ] 28564 - قال سفيان : المخابرة : كراء الأرض بالحنطة ، والمزابنة : بيع ما في رءوس النخل بالتمر ، والمحاقلة : بيع السنبل من الزرع ، يعني بالحب المصفى .

28565 - قال أبو عمر : قد قيل في المخابرة أنها كراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها .

28566 - واختلف في اشتقاق اللفظة ، فقيل : هي من خيبر .

28567 - ومن قال ذلك جعل قصة خيبر منسوخة بالنهي عن المزارعة ، وهي كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرجه .

27568 - وقيل : هي من خابرت الأرض أي زارعت فيها .

28569 - والخيبر : الحراث .

28570 - والمزابنة قد فسرناها .

28571 - والمحاقلة : قيل : هي معنى المخابرة في كراء الأرض على ما وصفنا .

28572 - قيل : وهي على معنى المزابنة : بيع الزرع قائما بالحب من صنفه .

[ ص: 159 ] 28573 - فقد قال ابن عيينة : تفسير المخابرة عندهم : إن ربحوا ، فلهم ، وإن نقصوا ، فعلي ، وعليهم .

28574 - وأما كراء الأرض بالحنطة ، وبما يخرج منها بالطعام ، وغيره ، فإن الاختلاف فيها كثير : قديما ، وحديثا ، وسنذكره في باب كراء الأرض من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى .

28575 - وقد فسر مالك المزابنة : في الموطأ تفسيرا منه ما اجتمع العلماء عليه ، ومنه ما خالفوه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية