1317 [ ص: 155 ] ( 13 ) باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة 1278 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا . وبيع الكرم بالزبيب كيلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس بذلك .
28558 - قال أبو عمر : هذه الآثار الثابتة متفقة في أن المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر ، وشراء العنب بالزبيب .
[ ص: 157 ] 28559 - وهذا قول جمهور العلماء ، إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ، ومن قاس قياسه في الرطب بالتمر .
28560 - وكل ما كان في معنى الرطب بالتمر ، وفي معنى العنب بالزبيب من سائر المأكولات والمشروبات ، فكذلك عندهم .
[ ص: 158 ] 28564 - قال سفيان : المخابرة : كراء الأرض بالحنطة ، والمزابنة : بيع ما في رءوس النخل بالتمر ، والمحاقلة : بيع السنبل من الزرع ، يعني بالحب المصفى .
28565 - قال أبو عمر : قد قيل في المخابرة أنها كراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها .
28566 - واختلف في اشتقاق اللفظة ، فقيل : هي من خيبر .
28567 - ومن قال ذلك جعل قصة خيبر منسوخة بالنهي عن المزارعة ، وهي كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرجه .
27568 - وقيل : هي من خابرت الأرض أي زارعت فيها .
28569 - والخيبر : الحراث .
28570 - والمزابنة قد فسرناها .
28571 - والمحاقلة : قيل : هي معنى المخابرة في كراء الأرض على ما وصفنا .
28572 - قيل : وهي على معنى المزابنة : بيع الزرع قائما بالحب من صنفه .
[ ص: 159 ] 28573 - فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : تفسير المخابرة عندهم : إن ربحوا ، فلهم ، وإن نقصوا ، فعلي ، وعليهم .
28574 - وأما كراء الأرض بالحنطة ، وبما يخرج منها بالطعام ، وغيره ، فإن الاختلاف فيها كثير : قديما ، وحديثا ، وسنذكره في باب كراء الأرض من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى .
28575 - وقد فسر مالك المزابنة : في الموطأ تفسيرا منه ما اجتمع العلماء عليه ، ومنه ما خالفوه عليه .