28576 - وذلك أنه قال : وتفسير المزابنة : أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ، ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد .
28577 - قال أبو عمر : هذا من قوله عند جمهور العلماء صحيح إذا كان مما يؤكل ، أو يشرب مما يكال ، أو يوزن ، أو كان ذهبا ، أو فضة ، وأما غير ذلك فمختلف فيه على ما نذكر منه كل شيء في بابه ، وموضعه - إن شاء الله عز وجل .
28578 - إلا إن أصل مذهب مالك فيما عدا المأكول ، والمشروب لا يدخله [ ص: 160 ] مزابنة إلا من جهة القمار والمخاطرة والغرر ، فتدخل المزابنة عنده فيما يجوز فيه التفاضل ، وما لا يجوز إذا كان المقصود فيه إلى ما وصفنا من الغرر ، والقمار ، والخطر .