عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب البيوع
باب جامع بيع الثمر
من اشترى ثمرا من نخل مسماة لا بأس بذلك إن كان يؤخذ عاجلا
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
166
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28607 - قال
مالك
: وأما كل شيء كان حاضرا ، يشترى على وجهه ، مثل اللبن إذا حلب ، والرطب يستجنى ، فيأخذ المبتاع يوما بيوم : فلا بأس به .
عرض الحاشية
28608 - قال
أبو عمر
: هذا لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر إليه ، وقد حلب اللبن ، وجني التمر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم