الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1322 [ ص: 186 ] ( 16 ) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا 1283 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ; أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة ، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا ، [ ص: 187 ] [ ص: 188 ] [ ص: 189 ] [ ص: 190 ] [ ص: 191 ] أو كل أربعة بثلاثة عينا .

فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربيتما فردا "
.


28700 - قال أبو عمر : السعدان : سعد بن مالك وسعد بن عبادة ، وقد ذكرنا في " التمهيد " شاهد ذلك .

[ ص: 192 ] 28701 - ومعنى هذا الحديث يتصل من حديث عبادة ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم .

28702 - وأجمع العلماء على أن الذهب ، تبره وعينه سواء ، لا يجوز التفاضل في شيء منه .

28703 - وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ، ومصنوع ذلك كله ، ومضروبه ، لا يحل التفاضل في شيء منه .

28704 - وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف ، إلا شيئا يسيرا [ ص: 193 ] يروى عن معاوية من وجوه : أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ، ولا بالمصنوع ، وكان يجيز في ذلك التفاضل ، ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر ، وفي المصنوع بالمصنوع ، وفي العين بالعين .

28705 - ألا ترى ما ذكره مالك في هذا الباب :

التالي السابق


الخدمات العلمية