عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
كتاب البيوع
باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
أمر رسول الله السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة
فهرس الكتاب
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
192
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1322
[
ص:
186 ]
( 16 ) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا 1283 -
مالك
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314
يحيى بن سعيد
; أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=955062
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة ، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا ،
[
ص:
187 ]
[
ص:
188 ]
[
ص:
189 ]
[
ص:
190 ]
[
ص:
191 ]
أو كل أربعة بثلاثة عينا .
فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربيتما فردا "
.
عرض الحاشية
28700 - قال
أبو عمر
: السعدان :
سعد بن مالك
nindex.php?page=showalam&ids=228
وسعد بن عبادة
، وقد ذكرنا في " التمهيد " شاهد ذلك .
[
ص:
192 ]
28701 - ومعنى هذا الحديث يتصل من حديث
عبادة
، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم .
28702 - وأجمع العلماء على أن
الذهب ، تبره وعينه سواء ، لا يجوز التفاضل في شيء منه
.
28703 - وكذلك
الفضة بالفضة تبرها وعينها ، ومصنوع ذلك كله ، ومضروبه
، لا يحل التفاضل في شيء منه .
28704 - وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف ، إلا شيئا يسيرا
[
ص:
193 ]
يروى عن
معاوية
من وجوه : أنه كان لا يرى الربا في
بيع العين بالتبر
، ولا بالمصنوع ، وكان يجيز في ذلك التفاضل ، ويذهب إلى أن
الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر ، وفي المصنوع بالمصنوع ، وفي العين بالعين
.
28705 - ألا ترى ما ذكره
مالك
في هذا الباب :
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث