28714 - ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الدينار بالدينار " بما فهم من مخرجه ، كالمصوغ بالدنانير ، وأرسله حجة على ذلك ، وقال : إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
28715 - ولو لم يكن في هذا الباب إلا حديث نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري كان حجة بالغة ; لثبوته ، وبيانه .
28716 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان نافع إذ سمعه من أبي سعيد .
28717 - وكذلك رواه أيوب ، وعبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، وغيرهم ، عن نافع ، قال : دخلت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أبي سعيد ، فذكر [ ص: 200 ] الحديث وقد ذكرته بطرقه في " التمهيد " .
28719 - وأما قوله فيه ; ولا يباع منه غائب بناجز ، فقد اختلف العلماء من معناه في تعاطي الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، وسنذكره في باب بيع الطعام إلى أجل بطعام ; لأن فيه القول في تقاضي الطعام .
28720 - واختلفوا من ذلك في الدينين يصارف عليهما : 28721 - فقال مالك : من كان له على أحد دراهم وعلى الآخر دنانير جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر من الافتراق ، إن [ ص: 201 ] كانا لم يفترقا .
28722 - وهو قول ابن القاسم .
28723 - وقال أبو حنيفة : يجوز في الحال ، وفي غير الحال .
28724 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والليث : لا يجوز في الحال ، ولا في غير الحال ; لأنه غائب بغائب ، وإذا لم يجز غائب بناجز أحرى أن لا يكون غائبا بغائب .
28725 - وهو قول ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة .
28726 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك مثل قول مالك ، وابن القاسم .
28727 - قال أبو عمر : إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا ، إلا وقد تفاضلا في صرفها ذلك .
28728 - يشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فآخذ من الدنانير دراهم . الحديث نذكره عند ذكرنا تقاضي الطعام من ثمن [ ص: 202 ] [ ص: 203 ] [ ص: 204 ] الطعام - إن شاء الله عز وجل .
28729 - ومن معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الصائغ مسألة رواها جماعة من أصحاب مالك ، وهي مسألة سواء منكرة لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين .
[ ص: 206 ] 28731 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، عن ابن القاسم : أراه خفيفا للمضطر ولذي الحاجة .
28732 - وقال ابن وهب : وذلك ربا ، فلا يحل منه شيء .
28733 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : لا يصلح هذا ، ولا يعجزني .
28734 - وقال سائر الفقهاء : لا يجوز شيء من ذلك ، وهو ربا ; لأنه أعطى في المضروب ، أكثر من وزن الفضة ، ومن ازداد فقد أربى .
28735 - وفي قوله في حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : " أربيتما فردا " ، دليل على أن البيع الحرام مردود أبدا ، فإن فات رجع فيه إلى القيمة عند الفقهاء .