الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1323 1287 - مالك ، عن موسى بن أبي تميم ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما " .

[ ص: 207 ] 1288 - مالك ; أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر ; أن عثمان بن عفان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين . ولا الدرهم بالدرهمين " .


28736 - وهذا الحديث قد ذكرناه مسندا متصلا في " التمهيد " ، ومعناه في هذا الباب مسند ثابت قديم .

28737 - وأما قوله فيه ، بالدينارين ، وبالدرهمين ، لفظ مجمل تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم : " ولا تشفوا بعضها على بعض " ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من زاد فقد أربى " .

28738 - ولا أعلم خلافا بين أئمة الأنصار بالحجاز والعراق ، وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ، ولا بأكثر منه وزنا ، ولا الدرهم بالدرهمين ، [ ص: 208 ] ولا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيد ، أخذوا ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه - فإنه كان يقول : لا بأس بالدرهم بالدرهمين ، وإنما الربا في النسيئة ; لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا ربا إلا في النسيئة " .

28739 - حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثني سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يقول : أخبرنا أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الربا في النسيئة " .

28740 - قال قاسم : وحدثني محمد بن عبد السلام الخشني ، قال : حدثني ابن أبي عمر العدني ، قال : حدثني سفيان بن عيينة ، فذكره .

28741 - وروي ذلك عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد : من وجوه منها ، ما رواه ابن عيينة ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أسامة [ ص: 209 ] بن زيد ، عن النبي عليه الصلاة والسلام .

28742 - قال أبو عمر : لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين ، إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه ، وعن أصحابه ، وهم محجوبون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها ، وليس أحد بحجة عليها .

28743 - وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك ، وقال لا علم [ ص: 210 ] لي بذلك ، إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الربا في النسيئة " .

28744 - وروى معمر ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، قال : لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال له : أرأيت ما تفتي به الناس من الصرف ، أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ولا في كليهما ، وأنتم أصحاب رسول الله أعلم به مني ، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الربا في النسيئة " .

28745 - ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد مثله .

28746 - وقال ابن عيينة : قال ابن عباس : سددت عليكم أبواب الربا فأنشأتم تطلبون مخارجها .

28747 - قال أبو عمر : حديثه عن أسامة صحيح ، ولكنه وضعه غير موضعه ، وحمله على غير المعنى الذي له أتى ، ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج [ ص: 211 ] على جواب سائل سأل عن الذهب بالورق ، أو البر بالتمر ، أو نحو ذلك مما هو جنسان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ربا إلا في النسيئة " ، فسمع أسامة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع سؤال السائل فنقل ما سمع والله أعلم .

28748 - والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس ، ما عدا ابن عباس عليه ، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما " ، وقوله عليه السلام : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد ، ولا تبيعوا بعضها على بعض " .

رواه أبو سعيد الخدري ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

28749 - وقد حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا المسدد ، قال : حدثنا حماد ، عن سليمان الربعي ، عن أبي الجوزاء ، قال سمعت ابن عباس وهو يأمر بالضرب الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين يدا بيد ، فقدمت العراق ، فابتليت الناس بذلك ، ثم بلغني أنه نزل على ذلك ، فقدمت مكة ، فسألته ، فقال : إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه .

28750 - وروى ابن عيينة عن فرات القزاز ، قال : دخلنا على سعيد بن جبير [ ص: 212 ] نعوده ، فقال له عبد الملك بن ميسرة الزراد : كان ابن عباس نزل عن الصرف ، فقال سعيد : عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين يوما ، وهو يقوله وما رجع عنه .

28751 - قال أبو عمر : رجع ابن عباس ، أو لم يرجع بالسنة كفاية عن قول كل أحد ، ومن خالفها جهلا بها رد إليها .

28752 - قال عمر بن الخطاب : ردوا الجهالات إلى السنة .

28753 - وروى ابن علية ، عن خالد ، عن ابن سيرين ، عن الهذيل ابن أخيه ، عن ابن عباس عن الصرف ، فرجع ، فقلت : إن الناس يقولون . فقال : الناس يقولون ما شاءوا .

28754 - وروى الثوري عن أبى هاشم الواسطي ، عن زياد ، قال : كنت مع ابن عباس في الطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما .

28755 - وروى هشيم ، عن أبي حرة ، قال : سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال : لا علم لي به ، فقال الرجل : أحب أن تقول فيه برأيك ، فقال : إني أكره أن أقول فيه برأي ، فربما قلت فيه برأي ثم فسد إلى غيره فأطلبك فلا أجدك إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه .

28756 - وأما حديث مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن معاوية [ ص: 213 ] باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب إلى قول أبي الدرداء لمعاوية : لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن .

28757 - قال أبو عمر : لا أعلم هذه القصة ، روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، لم يروه من وجه آخر فيما علمت ، وليست محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت .

28758 - قال : حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، قال حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا إسماعيل بن خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، الفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد ، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، قال : حتى ذكر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، قال : معاوية إن هذا لا يقول شيئا ، فقال عبادة إني - والله - لا أبالي ألا أكون بأرضكم .

28759 - وروى عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، [ ص: 214 ] عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت قال : كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها ، فقال عبادة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن " . وذكر تمام الحديث يأتي في باب البر بالشعير ، إن شاء الله تعالى .

28760 - والقصة بذلك سواء ترد عن عبادة مع معاوية ، فذكرنا كثيرا منه في " التمهيد " في حديث خلف بن قاسم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن عمر البجلي ، قال حدثني أبو زرعة الدمشقي ، قال ، حدثني محمد بن المبارك ، عن يحيى بن حمزة ، عن برد بن سنان ، عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية شيئا ، فقال : لا أساكنك بأرض أنت بها ، ورحل إلى المدينة ، فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره فقال : ارجع إلى مكانك ، فقبح الله أرضا لست أنت فيها ، ولا أمثالك ، وكتب إلى معاوية : لا إمارة لك عليه .

28761 - قال أبو عمر : في هذا الموضع في هذا الباب :

التالي السابق


الخدمات العلمية