الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1329 1289 - 1290 - عن نافع عن ابن عمر ، وعن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ; أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب . إلا [ ص: 215 ] مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا شيئا منه غائبا بناجز . وإن استنظرك إلى أن يلج بيته . فلا تنظره ، إني أخاف عليكم الرماء . والرماء هو الربا .

1291 - مالك ; أنه بلغه عن قاسم بن محمد أنه قال : قال عمر بن الخطاب : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، والصاع بالصاع . ولا يباع كالئ بناجز .


28762 - وعلى هذا جماعة أهل العلم ، والحمد لله .

28763 - وعن أبي بكر الصديق أنه كتب إلى عماله : لا يشترى الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل .

28764 - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " .

[ ص: 216 ] 28765 - وروى معمر ، عن أبي إسحاق الهمداني ، قال : سئل علي - رضي الله عنه - عن الدرهم بالدرهمين ، والصاع بالصاعين ، يدا بيد ، فقال : ذلك الربا العجلان .

28766 - يعني من صنف واحد .

28767 - وروى حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب نحو قول علي .

28768 - وأما قول عمر : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ، فإن العلماء قد اختلفوا من معناه في كيفية قبض الصرف ، فقال مالك ، لا يصلح الصرف إلا يدا بيد ، فإن لم ينفذه ومكث معه غدوة إلى ضحوة قاعدا وقد تصارفا غدوة ، فتقابضا ضحوة لم يصح هذا ، ولا يصلح الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ، ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما .

28769 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا وبينهما شيء ، وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخر .

28770 - وحجة مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ربا ، إلا هاء وهاء " .

فهذا يدل على العود لا على التراخي .

[ ص: 217 ] 28771 - وحجة الشافعي والكوفيين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - روى الحديث ثم قال لطلحة : والله لا تفارقه حتى تأخذ ، وقال أيضا : ولو استنظرك إلى أن يلج بيته ، فلا تنظره ، فدل على المفارقة بالأبدان

التالي السابق


الخدمات العلمية