الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1333 [ ص: 231 ] ( 17 ) باب ما جاء في الصرف

1294 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أنه التمس صرفا بمائة دينار . قال فدعاني طلحة بن عبيد الله . [ ص: 232 ] فتراوضنا حتى اصطرف مني . وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابة ، وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال عمر : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء . والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء . والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) .


[ ص: 233 ] 28831 - قال أبو عمر : هذا حديث مجتمع على صحته ، وقد احتج به من جعل البر صنفا غير الشعير ، لأنه فصل بينهما بالواو الفاصلة كما فصل بين البر ، والتمر بواو فاصلة ، وسيأتي القول في بيع الشعير بالبر في موضعه - إن شاء الله تعالي .

28832 - حدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني يحيى بن معين ، قال حدثني ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، أنه سأل زيد بن أرقم ، والبراء بن عازب عن الصرف ، فقالا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما كان نسيئة ، فهو ربا " .

28833 - وحدثني عبد الوارث ، قال ، حدثني قاسم : قال حدثني ابن الجهم ، قال : حدثني عبد الوهاب ، قال : أخبرنا سعيد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي المنهال ، قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالفضة نسئا .

[ ص: 234 ] 28834 - قال : وحدثني محمد بن الجهم ، قال ، حدثني عبد الوهاب ، قال : أخبرنا سعيد عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن هشام بن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالفضة نسئا .

28835 - ولا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النسيئة في بيع الذهب بالورق .

28836 - وكذلك حكم الطعام بالطعام عند الجمهور ، ونذكر ذلك في باب الطعام - إن شاء الله تعالى .

28837 - وقد تقدم معنى هاء ، وهاء ، ومعنى قول عمر ، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه في الباب قبل هذا عند قول عمر : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره .

التالي السابق


الخدمات العلمية