28873 - قال مالك : الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، مراطلة : أنه لا بأس بذلك ، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير ، يدا بيد ، إذا كان وزن الذهبين سواء . عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك ، بمنزلة الدنانير .
28874 - قال مالك : من راطل ذهبا بذهب ، أو ورقا بورق ، فكان بين الذهبين فضل مثقال ، فأعطى صاحبه قيمته من الورق ، أو من غيرها ، فلا يأخذه ; فإن ذلك قبيح ، وذريعة إلى الربا ; لأنه إذا جاز أن يأخذ المثقال بقيمته . حتى كأنه اشتراه على حدته ، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا ، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه .
قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره ، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به ، لأن يجوز له البيع ، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام ، والأمر المنهي عنه .
[ ص: 241 ] 28875 - قال أبو عمر : أما المراطلة الذي ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فلا خلاف بين علماء المسلمين فيها ، فإذا كان الذهبان متقاربين لا يدخل فيهما من غيرهما ، ولا نقصان في أحد الكفتين ، ولا زيادة يحتاج فيها إلى وزن أو غيره ; لأن السنة المجتمع عليها أن المماثلة بالذهب والورق ، والوزن ، فإن كانت المراطلة ذهبا بذهب ، فزادت إحداهما ، فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا ، أو كانت المرطلة ورقا بورق ، فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبا ، فهو موضع اختلف فيه الفقهاء : 28876 - فمذهب مالك ، وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة وذهب ، ولا ذهب وفضة بفضة على حال ، ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في المراطلة من أحد الذهبين بفضة ، ولا من أحد الفضتين بذهب ، ولا بغير ذلك ، ولا يصح عندهم مع الصرف بيع .
28877 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
[ ص: 241 ] 28879 - وأجاز ذلك كله أبو حنيفة ، وأصحابه ; لأنه ذهب بذهب مثلا بمثل ، وفضة بفضة ، مثلا بمثل .
28880 - قالوا : ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمماثلة دل على أن الاعتبار بها في الورق ، لا في القيمة .
28881 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : غرر أن يشتري عشرة دراهم ، ودنانير باثني عشر درهما .
28882 - وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
28883 - وروي عنه أنه قال : كان ينبغي أن يحدث الفضل بقيمتها إزاءه .
28884 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
28885 - وإنما أجازوا ذلك ; أنهم جعلوا من الاثني عشر درهما عشرة دراهم بإزاء العشرة الدراهم ، وجعلوا الدرهمين بإزاء الدينار ، ومعلوم أن الدرهمين ليستا ثمنا للدنانير فيدخله التفاضل ، لا محالة ، والله أعلم .
[ ص: 243 ] 28886 - ومن حجتهم أن قالوا : جائز بيع دينار بدرهمين ، يدا بيد من كل مالك لنفسه ، جائز الأمر في ماله ، فإذا جعلنا ما زاد على المماثلة من الفضة مقابلا موازنا للذهب جاز ; لأنا قد بعنا العشرة دراهم بثلثها وزنا ، وإلا خرج علينا في بيع الذهب بالورق متفاضلا مثلا .
28887 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : إذا وضعت ذهبك في كفة الميزان ، ووضع ذهبه في الكفة الأخرى ، ثم اشتريت منه كذا وكذا قيراطا بدرهم فلا بأس .
28888 - وروى عبد الرزاق ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود ، عن مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل ، قال : يأخذ فضله ذهبا .