28907 - قال أبو عمر : أما العينة ، فمعناه بيع ما ليس عندك من قبل أن [ ص: 252 ] تبتاعه طعاما كان أو غيره .
28908 - وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كأنه قال له ، وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ، ودراهم بدنانير أكثر منها إلى أجل ، فقال المسئول للسائل : هذا لا يحل ، ولا سبيل إليه ، ولكني أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا ، وكذا ليست عندي أبتاعها لك ، فلم يشتريها مني ، فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه ، ثم يوفي تلك السلعة ممن هي عنده نقدا ، ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها ، فهذه العينة المجتمع عليها ; لأنه بيع ما ليس عندك ، وبيع ما لم يقبضه ، ولم يستوفه ، ولم يصره عندك طعاما كان أو غيره ، وربح ما لم يضمن ; لأنه ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه ، وهذا كله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .
28909 - وذكر ابن وهب ، عن مالك ، قال : بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر ، فقال : إني ابتعت من رجل طعاما ، فلما جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده ، وإذا هو يريد أن يبتاعه لي من السوق .
[ ص: 253 ] قال عبد الله بن عمر : لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ، ولا آمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده .
قال مالك : وذلك في العينة .
28910 - قال ابن وهب : وأخبرني مالك ، قال : بلغني أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر ، فقال له : إن رجلا جاءني ، فقال لي : أن ابتع هذا البعير حتى أشتريه منك إلى أجل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا خير فيه .
28911 - قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه .
28912 - قال يونس : وكذلك قال أبو الزناد .
28913 - قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أخبره كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذ سأله نحاس ، فقال : يأتيني الرجل في بعير ليس لي ، فيساومني ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه بعد ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا .
28914 - قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن العينة في الدين ؟ فقال : الرجل يبيع الطعام ، وليس عنده .
[ ص: 254 ] 28915 - قال : وأخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : لا يصلح لأحد أن يبيع طعاما ليس عنده ، ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه إلا أن يبيع طعاما مضمونا عليه إلى حين يرتفع فيه الأسواق .
28916 - قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : إذا أراد الإنسان أن يبتاع الشيء منكم فابتاعوه ، ثم بيعوه منه .
28917 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، قال : بعت طعاما من عمر بن عثمان بنسيئة إلى أجل ، وبعض الطعام عندي ، وبعضه ليس عندي ، وربحت مالا كثيرا ، فأتاني رسولا عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، فقالا : ما كان عندك ، فاقبضه ، وما لم يكن عندك ، فاردده .
28918 - وذكر ابن وهب ، قال : أخبرني عثمان بن وكيل ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر يقول : كنت أتعين لأبي ، ولبعض أهلي ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن ذلك ؟ فقال : لو أن رجلا أتى إلى رجل ، فقال : إن لي حاجة ، براوية أو راويتين ، فذهب الرجل إلى السوق ، فابتاع الراوية ، أو الراويتين ، ثم جاء إلى صاحبه . فقال : عندي حاجتك ، وباعها منه ، لم أر بذلك بأسا ، قال : وأحب إلي أن يمسكها حتى الغد ، قال عثمان : فهذا قول حسن .
[ ص: 255 ] 28919 - قال عثمان : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : أحب إلي إذا جاء الذي يطلب العينة أن يقول له : ليس عندي شيء أبيعه ، ثم يذهب إلى السوق ، فيشتري ، ثم يأتيه بعد أن يشتري الطعام ، فيقول : عندي حاجتك ، فإن وافقه ذلك الطعام باعه منه .
28920 - قال عثمان : وأنا أرى قول ابن القاسم نحوا من هذا ; لأنه ليس فيه رأي ، ولا يجده ، وإن وقع فيه البيع على ما وصفنا ، قيل للبائع : إن أعطيت السلعة لمبتاعها منك بما اشتريتها منك جاز ذلك ; لأنه إنما أسلفه الثمن الذي ابتاعها به ، ولئن باعها من الذي سأله أن يشتريها له بأكثر مما اشتراها فسخ البيع إلا أن يفوت السلعة ، فيكون لبائعها قيمتها يوم باعها نقدا .
28921 - وقد روى مالك أنه لا يفسخ البيع ; لأن المأمون كان ضامنا للسلعة لو هلكت .
28922 - قال ابن القاسم : وأحب إلي أن لو تورع عن أخذ ما ازداد عليه .
28923 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : بل من يفسخ البيع إلا أن يفوت السلعة ، فيكون فيها القيمة .
[ ص: 256 ] 28924 - قال أبو عمر : على هذا سائر الفقهاء بالعراق ، والحجاز ، وهو قول مالك ، لو كانت السلعة طعاما لم يختلف قوله في ذلك ; لأنه باع طعاما ليس عنده قبل أن يستوفيه ، وكأنه حمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وبيع ما ليس عندك على الطعام يتعين ، وشك في غير الطعام ، والله أعلم .
28925 - وحمله عشرة من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع ، وهو الأحوط ، وبالله التوفيق .
28933 - ولم يختلف العلماء في كل ما يكال ، أو يوزن من الطعام كله ، والآدام أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل ، والوزن حتى يقبضه كيلا ، أو وزنا .
28934 - وكذلك الملح والكزبر وزريعة الفجل الذي فيه الزيت المأكول ، فإن لم يكن فيها زيت ، فيؤكل ، فهي كذريعة الكراث والجزر ، والبصل ، وما أشبه ذلك مما ليس بطعام ، فلا بأس عند مالك ، وأصحابه ببيع ذلك قبل استئنافه .
28935 - واختلف أصحابنا في التوابل ، والحلبة ، والشونيز ، وما أشبه ذلك على ما قد ذكرنا عنهم في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه .
28937 - وقد روي عنه أنه قد استمد قوله " انتقاله " لكل من ابتاعه قبل أن يبيعه .
28938 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافا .
28939 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود : أما الطعام كله فلا يباع شيء منه حتى يستوفيه الذي ابتاعه سواء اشتراه على الكيل ، أو الجزاف ، وينتقله ويقبضه مما يقبض به مثله .
28940 - قالوا : وأما غيره من العروض كلها فجائز بيعه قبل القبض .
[ ص: 258 ] 28941 - وهذا مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في بيع العروض كلها جواز بيعها قبل استيفائها على ما نوضحه من ذلك من باب بيع العروض - إن شاء الله عز وجل .
28942 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والكوفيون فلا يجيزون بيع العروض قبل القبض .
28943 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
28944 - وسيأتي ذكر تلخيص مذاهبهم في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل .
28945 - وقال آخرون : كل ما بيع على الكيل ، أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره ، فلا يباع شيء منه قبل القبض بالكيل ، أو الوزن على حسب العرف والعادة في كيله أو وزنه ، وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها .
28946 - وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والحكم ، وحماد .
28947 - وبه قال الحسن قياسا على ما يكال ، أو يوزن من الطعام .
28952 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، كل ما ملك بالشراء ، أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره ، مأكولا كان أو مشروبا ، مكيلا كان أو موزونا ، أو غير مكيل ، ولا موزون ، ولا مأكول ، ولا مسروق ، فلا يجوز بيع شيء منه قبل القبض .
28954 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل شيء عندي مثل الطعام .
28955 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
28957 - وقال إسحاق ، وأبو عبيد : كل شيء لا يكال ، ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه .
28958 - وروي ذلك عن عثمان من رواية قتادة ، عن عبد ربه ، عن ابن عياض ، عن عثمان .
28959 - وقال أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل ، أو [ ص: 261 ] يشرب ، فلا يجوز أن يباع حتى يقبض ، وما سوى ذلك ، فلا بأس ببيعه قبل القبض .
28961 - حدثني عبد الله ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964677لا يحل بيع ، وسلف ، ولا ربح ما لم تضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " .
28964 - وكذلك حملوا ربح ما لم يضمن على الطعام وحده .
28965 - وقال عيسى : سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن ، فقال : ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وربحه حرام .
28966 - قال : وأما غير الطعام من العروض ، والحيوان ، والثياب ، فإن ربحها حلال ، ولا بأس به ; لأن بيعها قبل استيفائها حلال .
28967 - وكذلك قال مالك .
28968 - وقال ابن وهب ، عن مالك : أرى أن ربح ما لم يضمن : بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وبيع كل ما ابتاع المرء بالخيار شهرا ، أو شهرين ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ، وكل ما ضمنه من البائع ، والله أعلم .
28969 - قال أبو عمر : يختلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، وأسانيده ما ذكرنا ، إلا أن عبد الله بن عصمة هذا لم يره ، وعنه عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك فيما علمت .
28970 - ويوسف ثقة .
[ ص: 264 ] 28971 - وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة ، إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، فهو مجهول عندهم .
28972 - إلا أني أقول : إن كان معروفا بالثقة ، والأمانة ، والعدالة ، فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد .