1301 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل ، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق ، فجعل يريه [ ص: 266 ] الصبر ويقول له : من أيها تحب أن أبتاع لك ؟ فقال المبتاع ، أتبيعني ما ليس عندك ؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع : لا تبتع منه ما ليس عنده ، وقال للبائع : لا تبع ما ليس عندك .
28975 - قال أبو عمر : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأسا ، ويكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها .
28976 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله .
28977 - قال أبو عمر : قول عمر nindex.php?page=showalam&ids=137لحكيم بن حزام ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وصاحبه لمروان : أتحل الربا يا مروان .
28978 - وخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، هذه الآثار كلها معناها واحد ، وهو معنى العينة التي تقدم تفسيرنا لها في صدر هذا الباب .
28979 - وإنما جعل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت بيع الطعام قبل أن يستوفيه ربا ; لأنه عنده في باب العينة التي تشبه دراهم بأكبر منها نسيئة .
28980 - وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم .
28981 - وكذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في السبائب التي أراد بيعها الذي سلف فيها [ ص: 267 ] قبل أن يقبضها تلك الورق بالورق ; لأن بيع العروض عنده قبل أن يستوفى بيع الطعام عند nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
28982 - وإلى قول زيد ذهب مالك في ذلك .
28983 - وأما بيع الذين خرجت لهم الصكوك بما فيها من الطعام قبل استيفائه ; لأن أخذهم لذلك الطعام لم يكن شراء اشتروه بنقد ولا دين ، وإنما كان طعاما خارجا عليهم في ديون العطاء ، والعطاء شيء واجب لهم في الديون من الفيء ، فلم يكره لهم بيع ما في تلك الصكوك ; لما وصفنا .
28984 - وكره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعام بيعه قبل استيفائه ; لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما أن يبيعه حتى يستوفيه .
28985 - وهذا بين واضح لمن يبينه ، وبالله التوفيق ، لا شريك له .
28986 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كانا لا يريان ببيع الصكوك بأسا إذا خرجت .
28987 - قال : ولا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها .