[ ص: 20 ] 29056 - قال أبو عمر : قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واتفق الفقهاء على ذلك إذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل ، واختلفوا فيما سوى ذلك .
[ ص: 21 ] 29058 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أشهد أن السلم المضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله - عز وجل - في كتابه وأذن فيه ، فقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [ البقرة : 282 ] .
29059 - وأما اختلاف الفقهاء في ذلك : 29060 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودا في أيدي الناس وقت حلول الأجل في الغالب ، فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز .
29061 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
29062 - واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا .
29063 - قال : والرطب من التمر ، فقد أجاز السلم فيه قبل حينه ، إذا أجازه السنتين والثلاث .
29065 - أخبرناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثني يحيى ، وعبد الرحمن ، قال : حدثنا شعبة فذكره .
29066 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوز سلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل ، فإن كان منقطعا في شيء من ذلك لم يصح ، ولم يجز .
29067 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . لا يجوز السلم إلا فيما كان في أيدي الناس منه شيء . ولا يجوز إذا لم يكن في أيدي الناس منه شيء .
[ ص: 23 ] 29068 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حين إلا وهو يوجد فيه كقول أبي حنيفة .
29070 - قال أبو عمر : إنما كره السلم بما ينقطع ولا يوجد بأيدي الناس العام كله ، والله أعلم ، من كرهه ، لأنهم يقولون : من مات حل دينه ، فإذا لم يوجد كان عذرا ، والسنة أولى من كل من يرد النصوص بقياس على غيرها .
29072 - ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل ، وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في زرع لم يبد صلاحه ، وتمر لم يبد صلاحه .