1309 - مالك ، أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن ابن معيقيب [ ص: 33 ] الدوسي ، مثل ذلك .
29110 - قال مالك : وهو الأمر عندنا .
29111 - هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه عن ابن معيقيب ، وتابعه ابن بكير ، وابن عفير .
29112 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وطائفة فإنهم قالوا : عن معيقيب .
29113 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه رأى معيقيبا ومعه صاع من شعير قد استبدله بمد حنطة ، فقال له عمر : لا يحل ذلك ، إنما الحب مدا بمد ، وأمره أن يرده إلى صاحبه .
29114 - فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفا واحدا ، واحتمل أن يكون الشعير والبر عنده فقط صنفا واحدا .
29115 - وهو مذهب أكثر أهل العلم وأهل الشام .
29116 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في البر والشعير : هما عنده صنف واحدة لا يجوز بعضها ببعض إلا مثلا بمثل .
29117 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في هذا الباب ، فقد ذكرنا مذهب [ ص: 34 ] مالك وأصحابه في ذلك .
29118 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في البر والشعير .
29119 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لا يصلح الشعير بالقمح ، إلا مثلا بمثل ، وكذلك السلت ، والذرة ، والدخن ، والأرز لا يباع بعض ذلك كله ببعض إلا مثلا بمثل ، لأنه صنف واحد ، وهو مما يختبز .
29120 - قال : والقطاني كلها العدس ، والحمص ، والحلباء ، والفول يجوز فيها التفاضل ، لأن القطاني مختلفة الطعم واللون والخلف .
29121 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك أن الدخن صنف منفرد ، وكذلك الذرة صنف ، والأرز صنف جائز التفاضل بينهما ، وكذلك العدس صنف عند أكثر أصحاب مالك .
29122 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : هو صنف من الحنطة .
29123 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
29124 - واختلف قول مالك في القطاني .
29125 - فقال ابن وهب : القطاني كلها صنف واحد .
29126 - ورواه عن مالك : لا يجوز إلا مثلا بمثل .
29127 - وروى أشهب ، عن مالك ، قال : الحمص ، والعدس صنف واحد ، [ ص: 35 ] وسائر القطاني أصناف .
29128 - وروى ابن القاسم ، عن مالك قال : القطاني كلها أصناف مختلفة الفول ، والعدس ، والحمص ، ولا بأس في التفاضل في بيع بعضها ببعض .
29129 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وأكثر أصحاب مالك .
29130 - وقال ابن القاسم ، وأشهب : الجلبان ، والبسلة صنف واحد ، والحمص واللوبياء صنف واحد ، وما عدا ذلك من القطاني ، فأصناف مختلفة .
29131 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم : البر ، والشعير صنفان مختلفان والسلت صنف كما أن الدخن صنف ، والذرة صنف .
29132 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، والقطاني كلها عندهم أصناف مختلفة .
29133 - قال أبو عمر : أما حجتهم في أن البر ، والشعير صنفان ، يجوز فيهما التفاضل :
29135 - وذكره عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد .
29136 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء قال nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب : وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن ذريع ، قال : حدثني عبادة ، عن أبي الأشعث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=964690نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى .
29137 - اللفظ مجمل ، والطرق بهذا عن عبادة كثيرة جدا ، قد ذكرنا كثيرا منها في " التمهيد " .
[ ص: 38 ] لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية .
29140 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، والحسن ، وأهل البصرة ، وأكثر أهل الكوفة .
29141 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام ، فلا بأس به ، يدا بيد .
29143 - وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : لا بأس ببيع [ ص: 39 ] الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب أكثرهما ، يدا بيد ، ولا بأس ببيع الحنطة بالشعير ، والشعير أكثرهما يدا بيد .
29144 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي بن عاصم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت أنهما قالا : لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد ، يدا بيد ، يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .