29159 - قال مالك : وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه ، فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض ، جزافا يدا بيد ، فإن دخله الأجل فلا خير فيه ، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا .
29161 - قال أبو عمر : على ما رسمه مالك ، وذكره من هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والكوفي ، وجمهور العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه ببعض من صنف واحد كان ، أو من صنفين مختلفين .
29162 - وتحريم النسيئة دون التفاضل في الجنسين على ما ذكرنا من اختلاف أصولهم في الأصناف ، والأجناس ، وكل ما جاز فيه التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جزافا صبرا ، وغير صبر ، ومعلوما بمجهول ، ومجهولا ، بمجهول ، وأما ما لا يجوز فيه التفاضل ، فلا يجوز بيعه جزافا ولا يباع منه معلوم بمجهول المقدار ولا مجهول بمعلوم المقدار . 29163 - وهذا كله قد تقدم مثله في باب بيع الفاكهة ، وذكرنا هناك أيضا مذهب الكوفيين في أن الجنس بانفراده يحرم النسيئة .
29164 - وكذلك الكيل ، والوزن عندهم كل واحد منهما بانفراده يحرم النسيئة ، وإن اختلف الجنس .
29165 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومالك ، والكوفيون متفقون في أن الصنف الواحد [ ص: 44 ] يحرم فيه النسيء والتفاضل في المأكول ، والمشروب المدخر عند مالك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المأكول مدخر ، وغير مدخر ، والجنسان من المأكول والمشروب يجوز فيهما التفاضل ، ويحرم النسيئة على ما ذكرنا من اختلاف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المأكول غير المدخر .
29166 - وزاد الكوفيون على الحجازيين مراعاة الكيل ، والوزن ، وإن اختلف الجنس ، لأن الكيل ، والوزن عندهم كالجنس ، وغير المأكول ، والمشروب عندهم كالمأكول والمشروب إذا كان بوزن ، فهو جنس ، أو كان يكال ، فهو جنس ، والجنس عندهم الصنف عندنا .
29167 - وقد مضى ذلك كله في باب بيع الفاكهة بأبسط من هذا .
29168 - وأما الذهب والفضة ، وإن كانا موزونين ، فلا يشبهما غيرهما من الموزونات عند الجميع ، لأنهما مسلمان في كل شيء من الموزون وغيره ولا يسلم بعضها ببعض .